(مسألة
29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا
يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى. نعم حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من
بلغه- كما يأتي- فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه (1).
تحرير
الوسيلة 2: 66 و لكن لا بدّ من كونه مميّزاً، و أن يضع الصدقة في موضعها؛ و ذلك
لما سيأتي من أنّ مقتضى الصناعة في مخالفة عمومات المنع و إطلاقاته، الاقتصار على
المتيقّن من مدلول دليل المقيّد؛ و هو ما إذا توفّرت القيود الثلاثة المصرّح بها
في النصوص المقيّدة؛ و إن كان هذان القيدان من الواضحات، و لا شكّ في اعتبارهما
بمقتضى القواعد المسلّمة بلا حاجة إلى ذكرهما في هذه النصوص، فالعمدة هي البلوغ
عشراً.
حكم
وقف الصبيّ
1-
المشهور بين الفقهاء القدماء منهم و المتأخّرين، اشتراط البلوغ في الواقف؛ و أنّه
لا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً. و ذهب عدّة من الفقهاء إلى جواز وقف الصبيّ
إذا بلغ عشراً، كما نسب في «مفتاح الكرامة»[1]
و «الجواهر»[2] إلى
الحلّي في «المهذّب البارع» و إلى الشيخ في «النهاية» و إلى التقي، و أبي علي. و
عمدة ما استدلّ به على جواز وقف الصبيّ، عدّة نصوص دلّت على جواز صدقته؛ بناءً على
شمولها للوقف، لكون الوقف من الصدقة أيضاً، كما عبّر عنه ب «الصدقة» في كثير من
النصوص،