responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217

(مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى. نعم حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغه- كما يأتي- فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه (1).

تحرير الوسيلة 2: 66 و لكن لا بدّ من كونه مميّزاً، و أن يضع الصدقة في موضعها؛ و ذلك لما سيأتي من أنّ مقتضى الصناعة في مخالفة عمومات المنع و إطلاقاته، الاقتصار على المتيقّن من مدلول دليل المقيّد؛ و هو ما إذا توفّرت القيود الثلاثة المصرّح بها في النصوص المقيّدة؛ و إن كان هذان القيدان من الواضحات، و لا شكّ في اعتبارهما بمقتضى القواعد المسلّمة بلا حاجة إلى ذكرهما في هذه النصوص، فالعمدة هي البلوغ عشراً.

حكم وقف الصبيّ‌

1- المشهور بين الفقهاء القدماء منهم و المتأخّرين، اشتراط البلوغ في الواقف؛ و أنّه لا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً. و ذهب عدّة من الفقهاء إلى جواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشراً، كما نسب في «مفتاح الكرامة»[1] و «الجواهر»[2] إلى الحلّي في «المهذّب البارع» و إلى الشيخ في «النهاية» و إلى التقي، و أبي علي. و عمدة ما استدلّ به على جواز وقف الصبيّ، عدّة نصوص دلّت على جواز صدقته؛ بناءً على شمولها للوقف، لكون الوقف من الصدقة أيضاً، كما عبّر عنه ب «الصدقة» في كثير من النصوص،


[1] - مفتاح الكرامة 9: 44.

[2] - جواهر الكلام 28: 20.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست