و لو ترك
الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها (1). تحرير الوسيلة 1: 531 باعتبار الغبطة و المصلحة
في الأوّل، دون الآخرين، مستدلّاً باستظهار ذلك من نصوص المقام، فراجع. و أمّا وجه
الاحتياط الاستحبابي بمراعاة المصلحة حتّى في الأب و الجدّ؛ فلاحتمال ابتناء
ولايتهما على رعاية مصلحة المولّى عليه واقعاً، كما اعتبر ذلك صاحب «الشرائع» و من
تأخّر عنه. هذا مضافاً إلى ما في تنزيل الوصيّ منزلة الأب و الجدّ- في معتبرة
السكوني- من الإشعار بذلك.
1-
بلا خلاف و لا إشكال في ذلك، كما قال في «الجواهر»[1]،
و علّل ذلك- كما في «الشرائع» و «المسالك» و «الجواهر»: «بأنّ تأخير الصغير في أخذ
الشفعة، إنّما وقع لعذرٍ، و أنّ تقصير الوليّ في أخذها، لا يسقط الحقّ الثابت
للصغير حال قصوره و عجزه عن الأخذ، فحقّه ثابت و مستمرّ كما كان؛ من دون تجدّد عند
البلوغ، و إنّما المتجدّد أهلية الصبيّ للأخذ، لا حقّه». بل يجوز للوليّ أخذها بعد
البلوغ في هذا الفرض؛ إلّا أن يقال: بفسقه و خروجه عن العدالة بالتقصير و العصيان
عن أداء وظيفته؛ بترك أخذ حقّ الشفعة للصغير، و عليه فلو وجّه تركه للأخذ بوجه لا
يضرّ بعدالته، يجوز أخذه حينئذٍ.