responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 215

و لو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها (1). تحرير الوسيلة 1: 531 باعتبار الغبطة و المصلحة في الأوّل، دون الآخرين، مستدلّاً باستظهار ذلك من نصوص المقام، فراجع. و أمّا وجه الاحتياط الاستحبابي بمراعاة المصلحة حتّى في الأب و الجدّ؛ فلاحتمال ابتناء ولايتهما على رعاية مصلحة المولّى عليه واقعاً، كما اعتبر ذلك صاحب «الشرائع» و من تأخّر عنه. هذا مضافاً إلى ما في تنزيل الوصيّ منزلة الأب و الجدّ- في معتبرة السكوني- من الإشعار بذلك.

1- بلا خلاف و لا إشكال في ذلك، كما قال في «الجواهر»[1]، و علّل ذلك- كما في «الشرائع» و «المسالك» و «الجواهر»: «بأنّ تأخير الصغير في أخذ الشفعة، إنّما وقع لعذرٍ، و أنّ تقصير الوليّ في أخذها، لا يسقط الحقّ الثابت للصغير حال قصوره و عجزه عن الأخذ، فحقّه ثابت و مستمرّ كما كان؛ من دون تجدّد عند البلوغ، و إنّما المتجدّد أهلية الصبيّ للأخذ، لا حقّه». بل يجوز للوليّ أخذها بعد البلوغ في هذا الفرض؛ إلّا أن يقال: بفسقه و خروجه عن العدالة بالتقصير و العصيان عن أداء وظيفته؛ بترك أخذ حقّ الشفعة للصغير، و عليه فلو وجّه تركه للأخذ بوجه لا يضرّ بعدالته، يجوز أخذه حينئذٍ.


[1] - جواهر الكلام 37: 291.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست