responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 194

كما في «المسالك»[1]، و «جامع المقاصد»[2]، و «الجواهر»[3]، و «مفتاح الكرامة»[4]، و غير ذلك من الجوامع الفقهية. و عمدة الدليل على ذلك عمومات رفع قلم التكليف و الوضع عن الصبيّ في مطلق التصرّفات؛ و عدم جواز أمره مطلقاً. نعم، فيما يجوز أمره فيه و يصحّ له أن يفعله- كالوصيّة بالمعروف إذا بلغ عشراً- فالأقوى صحّة وصيّته، كما صرّح به غير واحدٍ من فقهائنا، و قد علّل ذلك بأمرين: أوّلهما: قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» حيث إنّ الصبيّ البالغ عشراً، يملك الوصيّة بالمعروف؛ نظراً إلى نفوذها منه شرعاً، فلذا ينفذ و يصحّ إقراره بها.

و هذا التعليل مذكور في أكثر تعابير الأصحاب. و أشكل في «الجواهر»: «بأنّ هذه القاعدة إنّما تدلّ على أصل صحّة إقرار الصبيّ في مفروض الكلام، و لكن ليس مقتضاها أكثر من نفوذ إقراره بما كان على نفسه، لا بما كان على غيره؛ حيث إنّ إقرار الصبيّ بالوصيّة، ربّما يكون على غيره؛ نظراً إلى دخول المال بذلك في ملك الموصى له بعد الموت، و يمنع عن انتقاله إلى ملك الورثة، و القاعدة المزبورة إنّما تنظر إلى أصل نفوذ الإقرار في المملوك شرعاً، لكن بما كان على نفس المقرّ؛ لأنّه مقتضى قول النبي صلى الله عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[5].


[1] - مسالك الأفهام 11: 89.

[2] - جامع المقاصد 9: 201.

[3] - جواهر الكلام 35: 103.

[4] - مفتاح الكرامة 9: 226/ السطر 20.

[5] - جواهر الكلام 35: 103.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست