(مسألة
11): لو ادّعى الصبيّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، و لا يثبت بمجرّد دعواه،
و كذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه يطالب بالبيّنة. و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في
الحدّ الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا يمين- بل معها- محلّ تأمّل و إشكال (1).
تحرير
الوسيلة 2: 50 و الحقّ أنّ إشكاله وارد فيما كان على غيره، لا على نفسه. ثانيهما:
ما علّل به في «المسالك»: «و هو أنّ الإقرار بالوصيّة في معنى الوصيّة به». و هو
متين؛ لأنّ قوله مثلًا: «قد أوصيت بكذا و كذا» أو قوله: «إنّ وصيّتي ما أوصيت به
في السنة الماضية» أو قوله: «نعم» في جواب من سأله مثلًا: «هل وصيّتك بهذا
المضمون؟» و نحو ذلك من التعابير، يعدّ بنفسه وصيّة بنظر أهل العرف، و يترتّب عليه
حكم الوصيّة؛ بلا فرق بين ما كان له، أو عليه، فهذا الاستدلال منه قدس سره متين
جدّاً.
دعوى
الصبيّ للبلوغ
1-
قد أدرج هذه المسألة في «الشرائع» تحت عنوان «إقرار الصبيّ بالبلوغ» و عبّر عنها
في «القواعد» ب «دعواه البلوغ» كما فعل السيّد الماتن، و هو الأصحّ، و صرّح به في
«المسالك»[1]، و
«الجواهر»[2]؛ و ذلك
لوضوح عدم كون البلوغ بضرره في كثيرٍ من الموارد. و يشهد لذلك حكمهم بأنّه يطالب
بالبينة في البلوغ بالسنّ، كما