(مسألة
8): يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ
و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره.
نعم
لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بماله أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له
عشر سنين (1).
تحرير
الوسيلة 2: 49- 50 رعاية الذكورة و الانوثة أو الصغر و الكبر في سهم الكفّارة
المدفوع إليهم، أو جواز التسوية بينهم بحسب ذلك. و مضافاً إلى ضعف سند بعضها. و
مقتضى التحقيق: عدم جواز قبض الصبيّ للهبة و النحلة و العطية، و قد سبق آنفاً في
الهبة أنّه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، و من هنا اعتبروا القبض عن الصبيّ فيما
إذا وهبه غير الأب و الجدّ دونهما؛ معلّلين «بأنّ قبض الوليّ قبض عن الصبيّ». كما
سبق آنفاً ذكر عدّة نصوص معتبرة دلّت على هذا المضمون، و لا إشكال في دلالة هذه
النصوص على عدم الاعتبار بقبض الصبيّ، بل صرّح بذلك في بعضها، مثل ما رواه علي بن
جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: «لأنّه يقبض لولده إذا كان
صغيراً ...».
إقرار
الصبيّ
1-
لا خلاف بين فقهائنا في عدم نفوذ إقرار الصبيّ مطلقاً؛ سواء كان مراهقاً، أو لا، و
سواء كان مميّزاً، أو لا، بل و حتّى لو كان بإذن الوليّ، خلافاً لبعض العامّة[1]،
[1] - راجع: المغني، ابن قدامة 5: 271- 272؛ فتح القدير
7: 301؛ الحاوي الكبير 7: 4.