responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 193

(مسألة 8): يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره.

نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بماله أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين (1).

تحرير الوسيلة 2: 49- 50 رعاية الذكورة و الانوثة أو الصغر و الكبر في سهم الكفّارة المدفوع إليهم، أو جواز التسوية بينهم بحسب ذلك. و مضافاً إلى ضعف سند بعضها. و مقتضى التحقيق: عدم جواز قبض الصبيّ للهبة و النحلة و العطية، و قد سبق آنفاً في الهبة أنّه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، و من هنا اعتبروا القبض عن الصبيّ فيما إذا وهبه غير الأب و الجدّ دونهما؛ معلّلين «بأنّ قبض الوليّ قبض عن الصبيّ». كما سبق آنفاً ذكر عدّة نصوص معتبرة دلّت على هذا المضمون، و لا إشكال في دلالة هذه النصوص على عدم الاعتبار بقبض الصبيّ، بل صرّح بذلك في بعضها، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: «لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ...».

إقرار الصبيّ‌

1- لا خلاف بين فقهائنا في عدم نفوذ إقرار الصبيّ مطلقاً؛ سواء كان مراهقاً، أو لا، و سواء كان مميّزاً، أو لا، بل و حتّى لو كان بإذن الوليّ، خلافاً لبعض العامّة[1]،


[1] - راجع: المغني، ابن قدامة 5: 271- 272؛ فتح القدير 7: 301؛ الحاوي الكبير 7: 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست