responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192

يفيد الملكية في الهبة و غيرها؛ مستدلّاً بقيام السيرة على ذلك، و بجملة من النصوص: منها: صحيح أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يموت و يترك العيال، أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم»[1]. و منها: موثّق يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة؛ فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً؟ و أرى أنّ ذلك خير لهم، قال:

فقال عليه السلام: «لا بأس»[2]. و منها: ما عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفّارة عشرة مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء، و الرجال و النساء، أو يفضّل الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال عليه السلام: «كلّهم سواء»[3]. و منها: خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذرّية الرجل المسلم إذا مات، يعطون من الزكاة و الفطرة- كما كان يعطى أبوهم- حتّى يبلغوا»[4]. و لكن لا يصلح شي‌ء من هذه النصوص لإثبات المدّعى؛ لورودها في صرف الزكاة و الكفّارة، و هذا غير الهبة و العطية. مضافاً إلى عدم نظرها إلى قبض الصبيّ نفياً أو إثباتاً، بل ينظر بعضها إلى أصل مشروعية إعطاء الزكاة لعيال الرجل المسلم الميّت الفقير، و بعضها إلى لزوم‌


[1] - الكافي 3: 548.

[2] - قرب الإسناد: 24؛ وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 7، الحديث 3.

[3] - الوافي 7: 96.

[4] - الوافي 6: 26.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست