يفيد
الملكية في الهبة و غيرها؛ مستدلّاً بقيام السيرة على ذلك، و بجملة من النصوص:
منها: صحيح أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يموت و يترك
العيال، أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم»[1].
و منها: موثّق يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: عيال
المسلمين، اعطيهم من الزكاة؛ فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً؟ و أرى أنّ ذلك خير
لهم، قال:
فقال
عليه السلام: «لا بأس»[2]. و منها:
ما عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه
كفّارة عشرة مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء، و الرجال و النساء، أو يفضّل
الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال عليه السلام: «كلّهم سواء»[3].
و منها: خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذرّية الرجل المسلم
إذا مات، يعطون من الزكاة و الفطرة- كما كان يعطى أبوهم- حتّى يبلغوا»[4].
و لكن لا يصلح شيء من هذه النصوص لإثبات المدّعى؛ لورودها في صرف الزكاة و
الكفّارة، و هذا غير الهبة و العطية. مضافاً إلى عدم نظرها إلى قبض الصبيّ نفياً
أو إثباتاً، بل ينظر بعضها إلى أصل مشروعية إعطاء الزكاة لعيال الرجل المسلم
الميّت الفقير، و بعضها إلى لزوم