و لو وهبه
غير الوليّ فلا بدّ من القبض، و يتولّاه الوليّ (1). تحرير الوسيلة 2: 55 و منها: صحيح عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه قال في رجل تصدّق على ولدٍ له قد
أدركوا، قال عليه السلام: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من
لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره»[1].
و منها: علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟ قال عليه السلام: «إذا كان أب تصدّق بها على
ولد صغير فإنّها جائزة؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، و إذا كان ولداً كبيراً
فلا يجوز له حتّى يقبض ...»[2]. و غير
ذلك من النصوص الصريحة في ذلك. و إنّما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد
الهبة، و الأحوط اعتباره، كما صرّح به السيّد الماتن قدس سره لتمحّض القبض عن
الصبيّ بذلك؛ ضرورة لحوق الاستدامة بالبداية ما لم يفصل بينهما بقصد القبض عن
الصبيّ، كما قال في «الجواهر»[3].
قبض
الصبيّ لغير هبة الوليّ
يتوقّف
جواز هبة غير الوليّ للصبيّ على قبض الوليّ عنه؛ للاقتصار فيما خالف القاعدة على
موضع النصّ. و يظهر من بعض الأعلام جواز قبض الصبيّ في مثل الهبات و العطيات، و
أنّه
[1] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقف و الصدقات،
الباب 4، الحديث 5.
[2] - وسائل الشيعة 19: 236، كتاب الهبات، الباب 4،
الحديث 5.