responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191

و لو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض، و يتولّاه الوليّ (1). تحرير الوسيلة 2: 55 و منها: صحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه قال في رجل تصدّق على ولدٍ له قد أدركوا، قال عليه السلام: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره»[1]. و منها: علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟ قال عليه السلام: «إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، و إذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض ...»[2]. و غير ذلك من النصوص الصريحة في ذلك. و إنّما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة، و الأحوط اعتباره، كما صرّح به السيّد الماتن قدس سره لتمحّض القبض عن الصبيّ بذلك؛ ضرورة لحوق الاستدامة بالبداية ما لم يفصل بينهما بقصد القبض عن الصبيّ، كما قال في «الجواهر»[3].

قبض الصبيّ لغير هبة الوليّ‌

يتوقّف جواز هبة غير الوليّ للصبيّ على قبض الوليّ عنه؛ للاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النصّ. و يظهر من بعض الأعلام جواز قبض الصبيّ في مثل الهبات و العطيات، و أنّه‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقف و الصدقات، الباب 4، الحديث 5.

[2] - وسائل الشيعة 19: 236، كتاب الهبات، الباب 4، الحديث 5.

[3] - جواهر الكلام 28: 173.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست