responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 190

(مسألة 3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد. و يشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ، و لا يحتاج إلى قبض جديد، و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و كذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له- كالأب و الجد للولد الصغير- و قد وهبه ما في يده صحّ، و إن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة (1).

تحرير الوسيلة 2: 55

قبض الصبيّ لهبة الوليّ‌

1- لو وهب الأب أو الجدّ للصبيّ ما في يدهما صحّ، بل لزم بنفس العقد؛ و ذلك لأنّ قبض الوليّ قبض عنه، و لا خلاف في ذلك، و لكنّه فيما إذا كان الموهوب في يد الواهب. و عبارة «الشرائع» خالية من التصريح بهذا القيد، إلّا أنّه تركه اتّكالًا على عبارته السابقة. و من هنا قال في «المسالك»: «و إنّما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت يده- مع أنّ هبته للولد ما هو ملكه، أعمّ من كونه تحت يده و عدمه، و الحكم مختصّ بما هو تحت يده- اتّكالًا على ما علم في المسألة السابقة، و قد شبّه بها حكم اللاحقة تنبيهاً عليه بالتعليل». و الدليل على الاكتفاء بقبض الوليّ عن الولد الصغير و جواز هبته له، عدّة نصوص معتبرة: منها: موثّق داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال عليه السلام: «هو ميراث، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه، فهو جائز»[1].


[1] - وسائل الشيعة 19: 235، كتاب الهبات، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست