(مسألة
3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد. و يشترط في صحّة
القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ، و لا
يحتاج إلى قبض جديد، و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و كذا لو كان الواهب وليّاً
على الموهوب له- كالأب و الجد للولد الصغير- و قد وهبه ما في يده صحّ، و إن كان
الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة (1).
تحرير
الوسيلة 2: 55
قبض
الصبيّ لهبة الوليّ
1-
لو وهب الأب أو الجدّ للصبيّ ما في يدهما صحّ، بل لزم بنفس العقد؛ و ذلك لأنّ قبض
الوليّ قبض عنه، و لا خلاف في ذلك، و لكنّه فيما إذا كان الموهوب في يد الواهب. و
عبارة «الشرائع» خالية من التصريح بهذا القيد، إلّا أنّه تركه اتّكالًا على عبارته
السابقة. و من هنا قال في «المسالك»: «و إنّما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت
يده- مع أنّ هبته للولد ما هو ملكه، أعمّ من كونه تحت يده و عدمه، و الحكم مختصّ
بما هو تحت يده- اتّكالًا على ما علم في المسألة السابقة، و قد شبّه بها حكم
اللاحقة تنبيهاً عليه بالتعليل». و الدليل على الاكتفاء بقبض الوليّ عن الولد
الصغير و جواز هبته له، عدّة نصوص معتبرة: منها: موثّق داود بن الحصين، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال عليه
السلام: «هو ميراث، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه، فهو جائز»[1].
[1] - وسائل الشيعة 19: 235، كتاب الهبات، الباب 5،
الحديث 2.