responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 187

(مسألة 2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا يصحّ التوكيل و لا التوكّل من الصبيّ و المجنون و المكره. نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاً مراعياً للشرائط (1).

(مسألة 5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله- كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له (2).

تحرير الوسيلة 2: 37- 38 مال الداعي، لا مال نفسه، فإنّه قد دفع ماله إلى الداعي ليحفظه، لا لأن يطعمه بعنوان ملك نفسه، فالداعي أفسد مال المدعوّ بذلك. و إن شئت فقل: إن الداعي أتلف مال الغير بسبب هذه الدعوة؛ لأنّ الإتلاف و إن تحقّق بمباشرة الآكل، إلّا أنّ الداعي هو الذي سبّب ذلك؛ لأجل غروره الآكل بدعوته إلى طعام من مال نفسه.

توكيل الصبيّ و وكالته‌

1- لا إشكال و لا خلاف في أصل اشتراط البلوغ في كلّ من الموكّل و الوكيل. نعم، يصحّ مجرّد إجراء عقد الوكالة من الصبيّ المميّز العارف بالصيغة؛ لما سبق من عدم كونه مسلوب العبارة.

جواز توكيل الصبيّ فيما جازت وصيّته فيه‌

2- و الوجه في ذلك: أنّ المستفاد من دليل مشروعية التوكيل و الوكالة، صحّة التوكيل في كلّ ما كان للموكّل الولاية و السلطنة عليه؛ و جاز له فعله بالمباشرة، و كذا صحّة الوكالة لمن جاز له فعل متعلّق الوكالة بالمباشرة؛ ممّا يترتّب‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست