(مسألة
2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا
يصحّ التوكيل و لا التوكّل من الصبيّ و المجنون و المكره. نعم لا يشترط البلوغ في
الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاً
مراعياً للشرائط (1).
(مسألة
5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله- كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين-
جاز له التوكيل فيما جاز له (2).
تحرير
الوسيلة 2: 37- 38 مال الداعي، لا مال نفسه، فإنّه قد دفع ماله إلى الداعي ليحفظه،
لا لأن يطعمه بعنوان ملك نفسه، فالداعي أفسد مال المدعوّ بذلك. و إن شئت فقل: إن
الداعي أتلف مال الغير بسبب هذه الدعوة؛ لأنّ الإتلاف و إن تحقّق بمباشرة الآكل،
إلّا أنّ الداعي هو الذي سبّب ذلك؛ لأجل غروره الآكل بدعوته إلى طعام من مال نفسه.
توكيل
الصبيّ و وكالته
1-
لا إشكال و لا خلاف في أصل اشتراط البلوغ في كلّ من الموكّل و الوكيل. نعم، يصحّ
مجرّد إجراء عقد الوكالة من الصبيّ المميّز العارف بالصيغة؛ لما سبق من عدم كونه
مسلوب العبارة.
جواز
توكيل الصبيّ فيما جازت وصيّته فيه
2-
و الوجه في ذلك: أنّ المستفاد من دليل مشروعية التوكيل و الوكالة، صحّة التوكيل في
كلّ ما كان للموكّل الولاية و السلطنة عليه؛ و جاز له فعله بالمباشرة، و كذا صحّة
الوكالة لمن جاز له فعل متعلّق الوكالة بالمباشرة؛ ممّا يترتّب