(مسألة
1): يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل: البلوغ (1). تحرير الوسيلة 2: 54 الغرض الشرعي أو العقلائي
على استناد الفعل إلى شخص الموكّل، دون ما ليس كذلك، كالأُمور التوصّلية، فكلّ فعل
جاز فعله للموكّل و الوكيل بنفسه، جاز فيه التوكيل و التوكّل. و كذلك الأمر في
الصبيّ؛ فكلّ ما جاز له فعله بنفسه مباشرة، جاز له توكيله فيه و وكالته؛ إلّا أن
تعتبر المباشرة في الموكّل، فلا يجوز فيه التوكيل؛ و ذلك لأنّ دليل مشروعية
التوكيل: إمّا هو بناء العقلاء مع إمضاء الشارع، فالقدر المتيقّن من مصبّها ما
قلناه. و إمّا هو النصوص، و هي أيضاً تنصرف إلى ما ذكرناه، مثل صحيح جابر بن يزيد،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمرٍ من الامور،
فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها»[1].
و إمّا هو مقتضى سلطته على فعله و تصرّفه بنفسه- لأنّ التوكيل أيضاً من شئونه-
فالأمر أوضح حينئذٍ، و عليه فكلّ ما ثبت فيه جواز أمر الصبيّ، يجوز توكيله و
وكالته، و ذلك مثل الوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشراً، و كذا الصدقة، كما قرّرنا في
محلّه.
هبة
الصبيّ
1-
مقتضى التحقيق عدم جواز هبة الصبيّ من ماله؛ و ذلك للعمومات الدالّة على عدم جواز
مطلق تصرّفاته في أمواله، و لا مخصّص لهذه العمومات.
[1] - وسائل الشيعة 19: 161، كتاب الوكالة، الباب 1،
الحديث 1.