responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل: البلوغ (1). تحرير الوسيلة 2: 54 الغرض الشرعي أو العقلائي على استناد الفعل إلى شخص الموكّل، دون ما ليس كذلك، كالأُمور التوصّلية، فكلّ فعل جاز فعله للموكّل و الوكيل بنفسه، جاز فيه التوكيل و التوكّل. و كذلك الأمر في الصبيّ؛ فكلّ ما جاز له فعله بنفسه مباشرة، جاز له توكيله فيه و وكالته؛ إلّا أن تعتبر المباشرة في الموكّل، فلا يجوز فيه التوكيل؛ و ذلك لأنّ دليل مشروعية التوكيل: إمّا هو بناء العقلاء مع إمضاء الشارع، فالقدر المتيقّن من مصبّها ما قلناه. و إمّا هو النصوص، و هي أيضاً تنصرف إلى ما ذكرناه، مثل صحيح جابر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمرٍ من الامور، فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها»[1]. و إمّا هو مقتضى سلطته على فعله و تصرّفه بنفسه- لأنّ التوكيل أيضاً من شئونه- فالأمر أوضح حينئذٍ، و عليه فكلّ ما ثبت فيه جواز أمر الصبيّ، يجوز توكيله و وكالته، و ذلك مثل الوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشراً، و كذا الصدقة، كما قرّرنا في محلّه.

هبة الصبيّ‌

1- مقتضى التحقيق عدم جواز هبة الصبيّ من ماله؛ و ذلك للعمومات الدالّة على عدم جواز مطلق تصرّفاته في أمواله، و لا مخصّص لهذه العمومات.


[1] - وسائل الشيعة 19: 161، كتاب الوكالة، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست