responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186

نعم، عمدة الإشكال في سند هذه الرواية؛ إذ لم تنقل جوامعنا الروائية، بل نقلها العامّة بإسنادهم إلى سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه و آله و ضعف حال سمرة معلوم لمن لاحظ ترجمته. و لكنّ الأصحاب تمسّكوا بهذه الرواية، و قبلوا مضمونها، فهي مقبولة. و ممّا يدلّ على ذلك النصوص الدالّة على وجوب ردّ المال المغصوب إلى صاحبه، مثل قوله عليه السلام: «لأنّ الغصب كلّه مردود»[1]، إذ لا إشكال في عدم اختصاص مدلول هذه النصوص بغصب البالغين؛ و شموله للصبيّ، إلّا أنّ مدلولها يختصّ باليد العادية. و الحاصل: أنّ الأقوى ثبوت ضمان اليد، بل لا ينبغي الإشكال في ذلك، و لكنّه في الصبيّ المميّز؛ و ذلك لظهور «أخذت» في الأخذ الإرادي.

4- ضمان الصبيّ بالغرور

أمّا ضمان الغرور، فإنّ عموماته- مثل: «المغرور يرجع إلى من غرّه» و بعض نصوص التدليس- شاملة للصبيّ، و لا وجه لدعوى انصرافها إلى البالغين؛ استناداً لما ورد فيها من التعليلات و العمومات، كما قلنا في قاعدة الإتلاف. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا النوع من الضمان، من قبيل ضمان الإتلاف بالتسبيب، إلّا أنّ السبب هنا هو الغرور، بل يشمله تعليله عليه السلام: «فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه، و لم تدفعه إليه ليفسده»[2]، فإنّ من دعاه غيره إلى طعام، ثمّ أخبره بعد أكله أنّه كان من مال الآكل، فقد غرّه؛ لأنّ الآكل إنّما أكله مع علمه و قصده بأنّه من‌


[1] - وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 4.

[2] - الكافي 5: 242/ 7.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست