نعم، عمدة
الإشكال في سند هذه الرواية؛ إذ لم تنقل جوامعنا الروائية، بل نقلها العامّة
بإسنادهم إلى سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه و آله و ضعف حال سمرة معلوم
لمن لاحظ ترجمته. و لكنّ الأصحاب تمسّكوا بهذه الرواية، و قبلوا مضمونها، فهي
مقبولة. و ممّا يدلّ على ذلك النصوص الدالّة على وجوب ردّ المال المغصوب إلى
صاحبه، مثل قوله عليه السلام: «لأنّ الغصب كلّه مردود»[1]،
إذ لا إشكال في عدم اختصاص مدلول هذه النصوص بغصب البالغين؛ و شموله للصبيّ، إلّا
أنّ مدلولها يختصّ باليد العادية. و الحاصل: أنّ الأقوى ثبوت ضمان اليد، بل لا
ينبغي الإشكال في ذلك، و لكنّه في الصبيّ المميّز؛ و ذلك لظهور «أخذت» في الأخذ
الإرادي.
4-
ضمان الصبيّ بالغرور
أمّا
ضمان الغرور، فإنّ عموماته- مثل: «المغرور يرجع إلى من غرّه» و بعض نصوص التدليس-
شاملة للصبيّ، و لا وجه لدعوى انصرافها إلى البالغين؛ استناداً لما ورد فيها من
التعليلات و العمومات، كما قلنا في قاعدة الإتلاف. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا النوع
من الضمان، من قبيل ضمان الإتلاف بالتسبيب، إلّا أنّ السبب هنا هو الغرور، بل
يشمله تعليله عليه السلام: «فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه، و لم تدفعه إليه
ليفسده»[2]، فإنّ من
دعاه غيره إلى طعام، ثمّ أخبره بعد أكله أنّه كان من مال الآكل، فقد غرّه؛ لأنّ
الآكل إنّما أكله مع علمه و قصده بأنّه من
[1] - وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال،
الباب 1، الحديث 4.