وقع
الكلام في ضمان الصبيّ باليد، و منشأ الخلاف في ذلك شمول قول النبي صلى الله عليه
و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»[1]،
فقد أشكل في «جامع المقاصد» و «المسالك»[2]
على شموله للصبيّ؛ بدعوى ظهور لفظة «على» في وجوب الدفع و التكليف بالردّ، فيختصّ
بالمكلّف؛ و هو البالغ. و ردّه في «الجواهر»:[3]
«بأنّ المقصود من «على» هو الإثبات في الذمّة مطلقاً؛ سواء كان ثابتاً في ذمّة
البالغ، أو الصبيّ، لا تقييد موضوع الضمان بما إذا كان مكلّفاً». و الحقّ مع صاحب
«الجواهر» نظراً إلى ظهور لفظة «على» في الأعمّ من الوضع و التكليف؛ أي مطلق
الثبوت في الذمّة، سواء كان الثابت هو التكليف، مثل قوله تعالى:
«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...»[4]،
أو الأعمّ منه و من الوضع، كقوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ...» أو خصوص
الوضع، مثل قولك: «لي عليك عشرة دراهم» لوضوح عدم كون جعل التكليف من شأن العبد،
بل ليس له ذلك. و يمكن أن يقال: إنّ مدخول «على» إذا كان من الأفعال، تفيد معنى
الإيجاب و التكليف، و إذا كان من الأموال تفيد معنى الإثبات في الذمّة، و إنّما
لازمه التكليف بالدفع، فتدلّ الرواية على الأعمّ من اليد الأمانية و العادية.