responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 185

3- ضمان الصبيّ باليد

وقع الكلام في ضمان الصبيّ باليد، و منشأ الخلاف في ذلك شمول قول النبي صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»[1]، فقد أشكل في «جامع المقاصد» و «المسالك»[2] على شموله للصبيّ؛ بدعوى ظهور لفظة «على» في وجوب الدفع و التكليف بالردّ، فيختصّ بالمكلّف؛ و هو البالغ. و ردّه في «الجواهر»:[3] «بأنّ المقصود من «على» هو الإثبات في الذمّة مطلقاً؛ سواء كان ثابتاً في ذمّة البالغ، أو الصبيّ، لا تقييد موضوع الضمان بما إذا كان مكلّفاً». و الحقّ مع صاحب «الجواهر» نظراً إلى ظهور لفظة «على» في الأعمّ من الوضع و التكليف؛ أي مطلق الثبوت في الذمّة، سواء كان الثابت هو التكليف، مثل قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...»[4]، أو الأعمّ منه و من الوضع، كقوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ...» أو خصوص الوضع، مثل قولك: «لي عليك عشرة دراهم» لوضوح عدم كون جعل التكليف من شأن العبد، بل ليس له ذلك. و يمكن أن يقال: إنّ مدخول «على» إذا كان من الأفعال، تفيد معنى الإيجاب و التكليف، و إذا كان من الأموال تفيد معنى الإثبات في الذمّة، و إنّما لازمه التكليف بالدفع، فتدلّ الرواية على الأعمّ من اليد الأمانية و العادية.


[1] - السنن الكبرى، البيهقي 6: 90؛ كنز العمّال 5: 257.

[2] - مسالك الأفهام 5: 93.

[3] - جواهر الكلام 27: 117.

[4] - آل عمران( 3): 97.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست