الغسل و إن
تحقّقت حال النوم، و كالأحداث الناقضة للطهارة، و لا ريب أنّ إتلاف مال الغير من
قبيل الثاني؛ نظراً إلى عدم أخذ شيءٍ في موضوع قاعدة الإتلاف غير صدق الإتلاف. مع
أنّ حديث تسوية عمد الصبيّ و خطأه، إنّما ينظر إلى ما كان لعمده أثر، دون الخطأ، و
من المعلوم عدم الفرق بين العمد و الخطأ في الإتلاف. و أمّا حديث رفع القلم،
فإنّما يرفع الحكم الإلزامي عن الصبيّ، و لا ينافي ذلك توجّه الحكم الإلزامي إلى
الصبيّ بعد زمان بلوغه؛ بأن يتوجّه إليه ضمان الإتلاف حال الصبا من حين إتلافه
المال، و لكن يلزم بدفعه إلى صاحبه بعد البلوغ، فإذا بلغ توجّه إليه التكليف
الإلزامي بالخروج عن عهدة الضمان، كما أنّ ثبوت نجاسة بوله و غائطه، لا ينافي عدم
تكليفه بالاجتناب، و كذا ثبوت مالكيته للمال لا ينافي كونه محجوراً حال الصبا،
فيجوز تصرّفه بعد البلوغ. و اتّضح بذلك عدم الفرق في ضمان الإتلاف بين الصبيّ
المميّز و غيره؛ نظراً إلى دفع شبهة عدم تعلّق قصدٍ من غير المميّز بالإتلاف؛ و
عدم إمكان توجّه التكليف الإلزامي إليه، و أنّه ليس مثل الدابّة؛ نظراً إلى ثبوت
الذمّة له بلحاظ بعد البلوغ، كما قال في «المسالك» و «الجواهر»، فالأقوى ضمان
الصبيّ مطلقاً بالإتلاف؛ مميّزاً كان، أو غير مميّز، و هذا بخلاف ضمان اليد و
الغرور؛ لوضوح توقّفهما على القصد و الالتفات، كما سيتّضح في خلال بيان دليلهما.
2-
ضمان الصبيّ بالتسبيب
و
أمّا ضمان التسبيب، فهو في الحقيقة من قبيل ضمان الإتلاف، إلّا أنّه إتلاف بغير
مباشرةٍ، و يكفي في ثبوته قوّة السبب؛ بحيث يستند الإتلاف إلى عامل السبب عرفاً،
فيدخل بذلك في عموم قاعدة الإتلاف.