responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115

(مسألة 5): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه، و إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، و شكّ في أنّه قصده أم لا، لا يجوز له الجواب (1).

تحرير الوسيلة 1: 177 و منها: صحيح يونس بن يعقوب، قال: أرسلتُ إلى أبي عبد اللّه: أنّ لي إخوةً صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة» قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال عليه السلام: «إذا اتُّجرَ به فزكّ»[1]. هذا مضافاً إلى ما دلّ من النصوص على رفع قلم التكليف عن الصبيّ، الشامل بإطلاقه للمقام، و الأقوى شمول نطاقه للوضع.

ردُّ سلام الصبيّ‌

1- الوجه في وجوب ردّ سلام الصبيّ المميّز، هو صدق التحيّة على سلامه؛ لأنّ للتحيّة حقيقة عرفية تصدق على سلام الصغير و الكبير بلا فرق، فيشملها قوله تعالى: «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»[2]. و ليس التسليم من العبادات الشرعية لكي يقال: بعدم مشروعية عبادات الصبيّ، و أنّها تمرينية، و أنّه إذا لم يكن سلامه مشروعاً لا يجب ردّه، لوضوح أنّ التسليم ليس إلّا التحيّة، و هي من الحقائق العرفية. نعم، لا تصدق التحيّة على سلام غير المميّز؛ لأنّها من العناوين القصدية، و هي لا تتمشّى من غير المميّز؛ لأنّ قصد التحيّة فرع فهم المعنى و تمييزه.


[1] - وسائل الشيعة 9: 85، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 1، الحديث 5.

[2] - النساء( 4): 86.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست