(مسألة
5): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره
يردّه، و إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، و شكّ في أنّه قصده أم لا، لا يجوز
له الجواب (1).
تحرير
الوسيلة 1: 177 و منها: صحيح يونس بن يعقوب، قال: أرسلتُ إلى أبي عبد اللّه: أنّ
لي إخوةً صغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب
عليهم الزكاة» قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال عليه السلام: «إذا اتُّجرَ به
فزكّ»[1]. هذا
مضافاً إلى ما دلّ من النصوص على رفع قلم التكليف عن الصبيّ، الشامل بإطلاقه
للمقام، و الأقوى شمول نطاقه للوضع.
ردُّ
سلام الصبيّ
1-
الوجه في وجوب ردّ سلام الصبيّ المميّز، هو صدق التحيّة على سلامه؛ لأنّ للتحيّة
حقيقة عرفية تصدق على سلام الصغير و الكبير بلا فرق، فيشملها قوله تعالى:
«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»[2]. و
ليس التسليم من العبادات الشرعية لكي يقال: بعدم مشروعية عبادات الصبيّ، و أنّها
تمرينية، و أنّه إذا لم يكن سلامه مشروعاً لا يجب ردّه، لوضوح أنّ التسليم ليس
إلّا التحيّة، و هي من الحقائق العرفية. نعم، لا تصدق التحيّة على سلام غير
المميّز؛ لأنّها من العناوين القصدية، و هي لا تتمشّى من غير المميّز؛ لأنّ قصد
التحيّة فرع فهم المعنى و تمييزه.
[1] - وسائل الشيعة 9: 85، كتاب الزكاة، أبواب من تجب
عليه الزكاة، الباب 1، الحديث 5.