أحدها:
البلوغ، فلا تجب على غير البالغ (1). تحرير الوسيلة 1: 295 يستلزم ما هو
المخالف للامتنان بالنسبة إلى أرباب الخمس، فالحقّ في المقام ما ذهب إليه المشهور.
ثمّ إنّه لو بقيت العين المتعلّقة للخمس إلى بعد زمان البلوغ، يجب على البالغ
تخميسها حينئذٍ بلا إشكال و لا كلام؛ لوضوح تعلّق الخمس بذات المعدن المخرَج، و لا
يسقط بعد تعلّقه بمضيّ زمان الإخراج. و لا يخفى: أنّ هذا الكلام يجري في المعدن و
نظيره؛ ممّا تعلّق الخمس فيه بذات الشيء من دون تحديد بزمان، و أمّا ما حُدّد فيه
تعلّق الخمس بانتهاء السنة- كما في الفوائد و أرباح التجارات- فلا ينفع البلوغ بعد
عام الخمس في وجوبه حتّى مع بقاء العين؛ حيث لم يتعلّق الخمس فيها بغير ربح السنة،
كما دلّ عليه صحيح علي بن مهزيار في قوله عليه السلام: «فأمّا الغنائم و الفوائد،
فهي واجبة عليهم في كلّ عام»[1]؛ نظراً
إلى عدم سقوط الوجوب بعد ثبوته في ظرفه، إلّا أن يبلغ قبل انتهاء تلك السنة، فلا
إشكال في تعلّق الخمس بأمواله حينئذٍ.
زكاة
الصبيّ
1-
عمدة الدليل على ذلك- بعد ذهاب المشهور- هي النصوص المتواترة: منها: ما ورد في
النصوص الكثيرة من أنّه: «ليس على مال اليتيم زكاة»[2].
[1] - وسائل الشيعة 9: 501، كتاب الخمس، أبواب ما يجب
فيه الخمس، الباب 8، الحديث 5.
[2] - وسائل الشيعة 9: 83، كتاب الزكاة، أبواب من تجب
عليه الزكاة، الباب 1.