يجب كفاية
تغسيل كلّ مسلم؛ و لو كان مخالفاً على الأحوط فيه، كما أنّ الأحوط تغسيله
بالكيفيّة التي عندنا و التي عندهم، و لا يجوز تغسيل الكافر و من حكم بكفره من
المسلمين، كالنواصب و الخوارج و غيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، و أطفال
المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم. بل يجب تغسيل السِّقط إذا تمّ
له أربعة أشهر، و يُكفَّن و يُدفن على المتعارف، و لو كان له أقلّ من أربعة أشهر
لا يجب غسله، بل يُلفّ في خرقة و يُدفن (1).
تحرير
الوسيلة 1: 65- 66
غُسل
الصبيّ الميّت
1- الوجه
في ذلك ما مرّ في إسلام الصبيّ؛ من أنّ غير المميّز يتبع أباه في الإسلام و الكفر،
فلا نعيد. و أمّا المميّز، فقد سبق أنّه لا تبعية في حقّه؛ لأنّ المتيقّن من
السيرة و الإجماع في التبعية هو الصبيّ غير المميّز، و عليه فإن أقرّ ولد الكافر
بالشهادتين و كان مميّزاً يترتّب عليه أحكام المسلم؛ من الغسل و الكفن و الدفن و
الصلاة، و كذا بالعكس؛ فلو أنكر ولد المسلم المميّز التوحيد أو الرسالة أو ضروري
الدين لا تترتّب عليه أحكام المسلم في الامور المذكورة و غيرها. و أمّا وجوب تغسيل
السقط الذي تمّت له أربعة أشهر، فالدليل عليه هو ما ورد من النصوص، و هي على
طوائف: الاولى: ما جُعل فيها مناط الوجوب تمامية أربعة أشهر، مثل خبر أحمد بن
محمّد، عمّن ذكره، قال: «إذا أتمّ السقط أربعة أشهر غُسّل» و قال: «إذا تمّ له
ستّة