(مسألة
4): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان
حفظه موقوفاً على السفر به، فمئونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مئونة الحجّ
به لو كانت زائدة (1). تحرير
الوسيلة 1: 351 لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[1].
و بهذا البيان اتّضح صحّة إحجاج الامّ بالفحوى. مضافاً إلى دلالة قوله عليه
السلام:
«مُر
امّه تلقي حميدة، و تسألها: كيف تصنع بصبيانها» فأتتها و سألتها كيف تصنع؟
فقالت:
إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، و جرّدوه و غسّلوه، كما يُجرّد المُحرم، وقفوا
به المواقف ...[2]. و صحيح
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «مرّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله برويثة و هو حاجّ، إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت:
يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال صلى الله عليه و آله:
نعم، و لك أجره»[3]. و
الحاصل: أنّ الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي- ممّن يتولّى أمر الصبيّ- هو الأقوى،
كما انتهى إليه رأي السيّد الماتن بقوله: «و إن لا يخلو من قرب».
نفقة
حجّ الصبيّ
1-
الوجه في ذلك رجوع مصلحة السفر و منافعه المعنوية- من الأجر و ثواب الحجّ- إلى
الصبيّ؛ و إن اشترك معه الوليّ، كما في صحيح عبد اللّه بن سنان
[1] - وسائل الشيعة 11: 287، كتاب الحجّ، أبواب أقسام
الحجّ، الباب 17، الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام
الحجّ، الباب 17، الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 11: 54، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و
شرائطه، الباب 20، الحديث 1.