responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105

(مسألة 4): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمئونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة (1). تحرير الوسيلة 1: 351 لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[1]. و بهذا البيان اتّضح صحّة إحجاج الامّ بالفحوى. مضافاً إلى دلالة قوله عليه السلام:

«مُر امّه تلقي حميدة، و تسألها: كيف تصنع بصبيانها» فأتتها و سألتها كيف تصنع؟

فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، و جرّدوه و غسّلوه، كما يُجرّد المُحرم، وقفوا به المواقف ...[2]. و صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله برويثة و هو حاجّ، إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال صلى الله عليه و آله: نعم، و لك أجره»[3]. و الحاصل: أنّ الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي- ممّن يتولّى أمر الصبيّ- هو الأقوى، كما انتهى إليه رأي السيّد الماتن بقوله: «و إن لا يخلو من قرب».

نفقة حجّ الصبيّ‌

1- الوجه في ذلك رجوع مصلحة السفر و منافعه المعنوية- من الأجر و ثواب الحجّ- إلى الصبيّ؛ و إن اشترك معه الوليّ، كما في صحيح عبد اللّه بن سنان‌


[1] - وسائل الشيعة 11: 287، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 11: 54، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 20، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست