(مسألة
2): لا يلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلك و إن كان
مُحلًاّ (1).
(مسألة
3): الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي؛ (2) من الأب و
الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الامّ و إن لم تكن
وليّاً، و الإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله-
مشكل و إن لا يخلو من قرب. تحرير الوسيلة 1: 350
عدم
وجوب إحرام الوليّ
1-
و الوجه فيه إطلاق النصوص الدالّة على استحباب إحجاج الوليّ؛ حيث لا إشارة في
شيءٍ منها إلى اعتبار إحرام الوليّ.
جواز
إحجاج غير الوليّ الشرعي للصبيّ
2-
الوجه في الاقتصار، ظهور نصوص المقام في الوليّ الشرعي. و لكن يشكل على ذلك: أنّه
لا أساس لهذا الاستظهار؛ نظراً إلى عدم كون إحجاج الصبيّ، مستلزماً لتصرّف مالي
لكي يحتاج إلى إذن وليّه الشرعي، فلا دليل عليه، بل يصحّ إحجاج الصبيّ من كلّ من
يتولّى أمره في الحجّ و إن لم يكن وليّه الشرعي. هذا مضافاً إلى ظهور بعض نصوص
المقام، في صحّة إحجاج الصبيّ من أيّ شخص يمكنه أن يتولّى إحجاجه، كصحيحة معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «انظروا من كان معكم من الصبيان؛ فقدّموه
إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، و يُصنع بهم ما يصنع بالمحرم؛ و يطاف بهم، و يُرمى
عنهم، و من