(مسألة
6): لو حجّ الصبيّ المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر،
يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع
الاستطاعة (1). تحرير الوسيلة
1: 351 السابق آنفاً، إلّا أنّه لمّا كان بأمر الشارع و لأجل الصبيّ و رعاية
مصلحته، فلذا تكون نفقته من ماله؛ إلّا أن تكون زائدة عمّا يرجع إلى حجّه و السفر
المتوقّف حفظه عليه.
حكم
ما لو أدرك الصبيّ المشعر بالغاً
1-
كما هو المشهور بين الأصحاب؛ قال في «الحدائق»: «ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب» و نقل
فيه الإجماع عن العلّامة في «التذكرة» و قد تردّد في «المنتهى» و «التحرير» و كذا
تردّد المحقّق في «المعتبر» و «الشرائع» في الإجزاء عن حجّة الإسلام، و مال إليه
في «الحدائق» بعد نقل ذلك قائلًا: «إنّي لم أقف لهم على دليل في المسألة»[1].
و على أيّ حالٍ: يشكل دعوى الإجماع بعد وجود المخالف. و على فرض تحقّقه فيحتمل
استناد المجمعين إلى أحد الوجوه التي استدلّ بها بعضهم: منها: النصوص الدالّة على
إجزاء حجّ العبد إذا أدرك المشعر معتقاً. و فيه: أنّ أحكام الشرع توقيفية، و لا
سيّما في العبادات، و إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة قطعية، و لا قرينة في
المقام، فهو قياس مع الفارق، كما قال في «المنتهى».