responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106

(مسألة 6): لو حجّ الصبيّ المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ و إن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة (1). تحرير الوسيلة 1: 351 السابق آنفاً، إلّا أنّه لمّا كان بأمر الشارع و لأجل الصبيّ و رعاية مصلحته، فلذا تكون نفقته من ماله؛ إلّا أن تكون زائدة عمّا يرجع إلى حجّه و السفر المتوقّف حفظه عليه.

حكم ما لو أدرك الصبيّ المشعر بالغاً

1- كما هو المشهور بين الأصحاب؛ قال في «الحدائق»: «ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب» و نقل فيه الإجماع عن العلّامة في «التذكرة» و قد تردّد في «المنتهى» و «التحرير» و كذا تردّد المحقّق في «المعتبر» و «الشرائع» في الإجزاء عن حجّة الإسلام، و مال إليه في «الحدائق» بعد نقل ذلك قائلًا: «إنّي لم أقف لهم على دليل في المسألة»[1]. و على أيّ حالٍ: يشكل دعوى الإجماع بعد وجود المخالف. و على فرض تحقّقه فيحتمل استناد المجمعين إلى أحد الوجوه التي استدلّ بها بعضهم: منها: النصوص الدالّة على إجزاء حجّ العبد إذا أدرك المشعر معتقاً. و فيه: أنّ أحكام الشرع توقيفية، و لا سيّما في العبادات، و إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة قطعية، و لا قرينة في المقام، فهو قياس مع الفارق، كما قال في «المنتهى».


[1] - الحدائق الناضرة 14: 60- 61.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست