responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 64

و مستقلا: عطف تفسير على قوله: (في نفسه).

و آلة: عطف تفسير على قوله: (في غيرها).

و بالجملة ليس ...: هذا إلى قوله: (إن قلت) مجرد تكرار.

خلاصة البحث: [في توضيح اقسام الوضع‌]

إن القسمين الأولين من أقسام الوضع واقعة بلا كلام، و الخلاف وقع في الثالث، و مثّل له بمعاني الحروف.

و الأقوال في معاني الحروف ثلاثة، و الصحيح منها هو الثالث، لأن المعنى المستعمل فيه إذا كان خاصا فتلك الخصوصية الموجبة لكونه خاصا إن كانت خارجية فيلزم أن تكون معاني الحروف جزئية، و الحال نشعر بأنها كلية.

و إن كانت تلك الخصوصية ذهنية فترد ثلاثة إشكالات.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

3- ثمّ إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم أنه وضع الحروف و ما الحقّ بها من الأسماء، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

و التحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق: أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء، و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة:

إن كانت خارجية توجب كون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا، و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا، و هو كما ترى.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست