responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 572

و توهّم- إنه لو أريد بالمرة الفرد كان المناسب بل اللازم جعل هذا البحث تتمة للبحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو بالفرد، فيقال: و على تقدير الثاني هل يتعلق بالفرد الواحد أو المتعدد لا إفراد كل منهما ببحث، و هذا بخلاف ما لو أريد من المرة الدفعة، فلا علاقة بين المسألتين كما لا يخفى- فاسد، فإن النزاع في المرة بمعنى الفرد يجري حتّى بناء على التعلّق بالطبيعة، إذ المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة تعلّقه بوجودها و إلّا فهي من حيث هي لا يتعلق بها الطلب، كما أن المراد من الفرد و الأفراد في مسألتنا هو الوجود الواحد للطبيعة و الوجودات المتعددة لها، و التعبير بالفرد هو باعتبار أن وجود الطبيعة يكون به.

و بناء على هذا يجري النزاع حتّى بناء على تعلّق الطلب بالطبيعة فيقال: هل المطلوب بناء على التعلّق بالطبيعة هو الفرد بمعنى الوجود الواحد للطبيعة أو الأفراد أو لا اقتضاء لأحدهما.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست