responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 573

قوله قدّس سرّه:

«تنبيه لا إشكال ...، إلى قوله: المبحث التاسع».[1]

النقطة التاسعة: الامتثال بعد الامتثال:

هذا المبحث هو البحث المعروف بتبديل الامتثال بعد الامتثال، و حاصله: إن المكلف إذا تحقق منه الامتثال فهل يجوز له رفع يده عن الامتثال الأوّل و تبديله بامتثال آخر، كأن صلى و انتهى و أراد رفع يده عن صلاته الأولى و تبديلها بصلاة ثانية بعد فرض أن الأولى تامة الأجزاء و الشروط؟

و قد ذكر الشيخ الآخوند في هذا المجال أنه تارة يبنى على أن الأمر يدل على المرة، و أخرى يبنى على دلالته على طلب الطبيعة.[2]

فإن بني على الأوّل فلا يمكن الامتثال الثاني بعد تحقق الامتثال الأوّل، إذ بالامتثال الأوّل يسقط الأمر فكيف يمكن الامتثال الثاني بدلا عن الامتثال الأوّل؟ إنه أمر غير ممكن. و هكذا لا يمكن ضمّ الامتثال الثاني إلى الامتثال الأوّل ليكون كلا الامتثالين امتثالا واحدا.


[1] الدرس 80:( 12/ صفر الخير/ 1425 ه).

[2] و أما بناء على دلالته على التكرار فالامتثال الثاني يكون مكمّلا لأصل الامتثال و ليس امتثالا بعد الامتثال، فالامتثال بعد الامتثال لا يتصوّر إلّا بناء على دلالة الأمر على المرة أو على طلب الطبيعة، و لا يتصوّر بناء على دلالته على التكرار، و لعلّه لوضوح المطلب من هذه الناحية لم يشر قدّس سرّه إلى فرضية التكرار في عبارة المتن.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست