هذا
المبحث هو البحث المعروف بتبديل الامتثال بعد الامتثال، و حاصله: إن المكلف إذا
تحقق منه الامتثال فهل يجوز له رفع يده عن الامتثال الأوّل و تبديله بامتثال آخر،
كأن صلى و انتهى و أراد رفع يده عن صلاته الأولى و تبديلها بصلاة ثانية بعد فرض أن
الأولى تامة الأجزاء و الشروط؟
و
قد ذكر الشيخ الآخوند في هذا المجال أنه تارة يبنى على أن الأمر يدل على المرة، و
أخرى يبنى على دلالته على طلب الطبيعة.[2]
فإن
بني على الأوّل فلا يمكن الامتثال الثاني بعد تحقق الامتثال الأوّل، إذ بالامتثال
الأوّل يسقط الأمر فكيف يمكن الامتثال الثاني بدلا عن الامتثال الأوّل؟ إنه أمر
غير ممكن. و هكذا لا يمكن ضمّ الامتثال الثاني إلى الامتثال الأوّل ليكون كلا
الامتثالين امتثالا واحدا.
[2] و أما بناء على دلالته على التكرار فالامتثال
الثاني يكون مكمّلا لأصل الامتثال و ليس امتثالا بعد الامتثال، فالامتثال بعد
الامتثال لا يتصوّر إلّا بناء على دلالة الأمر على المرة أو على طلب الطبيعة، و لا
يتصوّر بناء على دلالته على التكرار، و لعلّه لوضوح المطلب من هذه الناحية لم يشر
قدّس سرّه إلى فرضية التكرار في عبارة المتن.