responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 571

و توهّم أنه: المتوهم هو صاحب الفصول.

فلا علقة بين المسألتين: لجريانه على كلا التقديرين.

فاسد: خبر و توهم.

لو أريد بها الفرد: أي لو أريد بالمرة الفرد.

من حيث هي: أي بقطع النظر عن وجودها.

ليست إلّا هي: أي لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة.

و لهذا الاعتبار: المناسب: و بهذا الاعتبار. و المراد اعتبار وجودها.

بكلا المعنيين: أي الدفعة و الدفعات، و الفرد و الأفراد.

أما بالمعنى الأوّل: أي بمعنى الدفعة و الدفعات.

خلاصة البحث:

في المراد من المرة و التكرار احتمالان.

و اختار صاحب الفصول أن المراد هو الدفعة و الدفعات، لأنه بمعنى الفرد و الأفراد يلزم جعل مسألتنا هذه تتمة لمسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد.

و الصحيح أن النزاع بمعنى الفرد و الأفراد يجري حتّى على تقدير التعلّق بالطبيعة، و ذلك لمقدمتين تقدمت الإشارة إليهما.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إن المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست