فلا
علقة بين المسألتين: لجريانه على كلا التقديرين.
فاسد:
خبر و توهم.
لو
أريد بها الفرد: أي لو أريد بالمرة الفرد.
من
حيث هي: أي بقطع النظر عن وجودها.
ليست
إلّا هي: أي لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة.
و
لهذا الاعتبار: المناسب: و بهذا الاعتبار. و المراد اعتبار وجودها.
بكلا
المعنيين: أي الدفعة و الدفعات، و الفرد و الأفراد.
أما
بالمعنى الأوّل: أي بمعنى الدفعة و الدفعات.
خلاصة
البحث:
في
المراد من المرة و التكرار احتمالان.
و
اختار صاحب الفصول أن المراد هو الدفعة و الدفعات، لأنه بمعنى الفرد و الأفراد
يلزم جعل مسألتنا هذه تتمة لمسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد.
و
الصحيح أن النزاع بمعنى الفرد و الأفراد يجري حتّى على تقدير التعلّق بالطبيعة، و
ذلك لمقدمتين تقدمت الإشارة إليهما.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ
إن المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ و التحقيق
أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.