responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 570

هذا ما ذكره صاحب الفصول.

و أجاب الشيخ الآخوند بأن النزاع في المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يجري حتّى بناء على تعلق الطلب بالطبيعة و لا يختص بما إذا قيل بتعلقه بالفرد. و توضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدمتين:

1- إن المراد من تعلّق الأمر بالطبيعة هو تعلّقه بوجودها و إلا فالطبيعة من حيث هي- أي مع قطع النظر عن وجودها- لا تتصف بأنها مطلوبة أو غير مطلوبة، فإن الطلب هو من عوارض الطبيعة الموجودة لا من عوارض ذات الطبيعة.

2- إن المراد من الفرد في مسألتنا غير المراد منه في تلك المسألة، فإن المراد منه في تلك المسألة هو الوجود الخاص المشتمل على المشخصات، بينما يراد منه هنا وجود الطبيعة، و إنما يسمى وجود الطبيعة فردا لأن وجودها يكون بالفرد.

و إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول: إنه بناء على تعلّق الأمر بالطبيعة يمكن أن يقال: هل الأمر يدل على الفرد الواحد أو الأفراد، أي هل يدل على طلب الوجود الواحد للطبيعة أو الوجودات المتعددة لها.

إذن كما أن النزاع في المرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات يجري على كلا تقديري تلك المسألة كذلك النزاع في المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يجري على كلا تقديري تلك المسألة و لا يختص بأحد التقديرين، أي ما إذا قيل بتعلقه بالفرد.

توضيح المتن:

هل هو الدفعة: عرفنا من خلال الشرح المتقدّم الفرق بين الدفعات و الإفراد، و هكذا بين الدفعة و الفرد.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست