المبحث
السابع: اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب فيما إذا وقعت عقيب الحظر أو في
مقام توهمه على أقوال:
الاباحة،
و هو المنسوب إلى المشهور.
بقائها
على الظهور في الوجوب، و هو المنسوب إلى بعض العامة.
التبعية
لما قبل النهي إن علّق الأمر على زوال علة النهي.
إلى
غير ذلك.
و
التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قلّ مورد يكون خاليا عن القرينة،
و مع فرض التجريد لم يثبت كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير الوجوب، نعم هي
ليست ظاهرة فيه أيضا فتكون مجملة.