«المبحث
الثامن ...، إلى قوله: ثمّ المراد بالمرة و التكرار ...».[1]
النقطة
الثامنة: مبحث المرة و التكرار:
هذا
المبحث هو مبحث المرة و التكرار. و حاصله: أن الأمر هل يدل على طلب تحقيق المأمور
به مرة واحدة أو على لزوم تكراره؟ كلا، إنه لا يدل على المرة و لا على التكرار بل
على طلب الطبيعة لا أكثر، إذ صيغة الأمر مركبة من هيئة و من مادة، و الهيئة تدل
على الطلب، و المادة تدل على الطبيعة، فمثلا صيغة اغسل مركبة من هيئة- و هي هيئة
افعل- و من مادة، و الهيئة- التي هي هيئة افعل- تدل على الطلب، و المادة- أعني
الغسل- تدل على الطبيعة.
و
إذا أشكلت قائلا: إن الأمر يدل على المرة و إلّا فلما ذا يكتفى بالمرة الواحدة و
يتحقق بها الامتثال؟ إن تحقق الامتثال بالمرة الواحدة يدل على وضع الأمر للمرة،
كان الجواب: إن الاكتفاء بالمرة ليس هو لوضع الأمر للمرة بل لأن المطلوب هي
الطبيعة، و هي تتحقق بالمرة الواحدة.
ثمّ
إن لصاحب الفصول كلاما في هذا المجال، و حاصله: أن النزاع في الدلالة على المرة أو
التكرار ينبغي حصره بالهيئة، فهيئة الصيغة هي التي ينبغي