أو
في مقام توهمه: كما إذا مرض شخص و كان يتصوّر أن البرتقال مثلا يؤذيه فذهب إلى
الطبيب فقال له: كل البرتقال.
على
أقوال: أي أنه اختلف على أقوال.
بزوال
علة النهي: الأنسب: على زوال ...
لم
يظهر بعد كون: المناسب: كونها.
إلّا
بقرينة أخرى: أي غير ورودها عقيب الحظر.
كما
أشرنا: لم يشر إلى ذلك سابقا و إنما أشار إلى أنه قلّما يخلو مورد من
القرينة، فالأنسب حذف ذلك.
خلاصة
البحث:
اطلاق
الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يحتاج إلى تحديد ثبوتي،
و عدمه إثباتا يدل على عدمه ثبوتا.
و
ورود الصيغة عقيب توهّم الحظر يوجب إجمالها و لا تكون ظاهرة في الاباحة أو غيرها.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
المبحث
السادس: اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأن المقابل يشتمل على
تحديد و تقييد ثبوتا يحتاج بيانه إثباتا إلى بيان زائد، فإذا لم يذكر دلّ ذلك على
كونه مطلقا.