responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إنه لا أظنك أن تتوهم ...، إلى قوله:

المبحث السادس».[1]

مقتضى الأصل الشرعي:

كل ما تقدم كان ناظرا إلى الأصل العقلي، و أما الأصل الشرعي- و أعني به البراءة الشرعية المستندة إلى حديث «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون»- فقد يقال بتطبيقه في المقام و الحكم بالبراءة عن اعتبار قصد القربة، فإن نتيجة الأصل العقلي و إن كانت هي الاشتغال كما تقدم إلّا أن حكم العقل بذلك موقوف على عدم حكم الشرع بالبراءة و إلّا فلا يحكم- أي العقل- بالاشتغال، فإن حكمه بذلك هو لأجل التحفّظ على حكم الشارع فإذا فرض أن نفس الشارع قد تنازل عن حكمه- من خلال أصل البراءة الشرعي- فلا يحتمل بل لا معنى لأن يبقى العقل مصرّا على حكمه بالاشتغال.

إذن فلنلاحظ هل يمكن التمسك بأدلة البراءة الشرعية لنفي اعتبار قصد القربة؟ و الجواب: كلا إنه غير ممكن، لأنه إما أن يراد التمسك بها لنفي مدخلية قصد القربة في متعلق الوجوب أو يراد التمسك بها لنفي مدخليته في الغرض.


[1] الدرس 76:( 5/ صفر الخير/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست