responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552

و الأوّل باطل لأننا قد فرضنا منذ البداية عدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق و استحالة ذلك، فما معنى التمسك بالبراءة الشرعية لنفي مدخلية قصد القربة في المتعلق؟!

و الثاني باطل أيضا، لأن مدخلية قصد القربة في الغرض و إن كانت أمرا ممكنا و ليست مستحيلة إلّا أن التمسك بالبراءة الشرعية فرع أن يكون الشي‌ء قابلا للجعل شرعا ليرفع بدليل البراءة الشرعية ذلك الجعل المحتمل، و من الواضح أن مدخلية قصد القربة في الغرض ليست من الأمور المجعولة، فالشارع لم يقل و لا يمكن أن يقول: جعلت قصد القربة دخيلا في غرضي، و ليس هذا أمرا خاصا بقصد القربة بل هو عام في جميع القيود، فإن مدخليتها في تحقق الغرض ليست من الأمور المجعولة و إنما هي من الأمور الواقعية و التكوينية، نعم يمكن للشارع أخذ القيود في متعلق حكمه و يجعلها دخيلة فيه- أي في المتعلق- و لا يمكنه ذلك بلحاظ غرضه.

و باتضاح أن قصد القربة لا يمكن أن تكون مدخليته في الغرض أمرا مجعولا يتّضح أن لا معنى للتمسك بحديث الرفع لنفي المدخلية المذكورة، فإن رفع الشي‌ء شرعا فرع امكان جعله شرعا، أما إذا لم يمكن جعله شرعا فلا معنى للتمسك بحديث البراءة.

و بالجملة: مدخلية قصد القربة في المتعلق مستحيلة في نفسها حسب الفرض فلا معنى للتمسك بحديث الرفع لرفعها، و مدخليته في الغرض حيث إنها ليست من الأمور القابلة للجعل شرعا فلا يمكن التمسك بحديث البراءة لنفيها شرعا.

إن قلت: هذا أمر وجيه و لكن لازمه عدم إمكان التمسك بحديث الرفع لنفي أيّ جزء من الأجزاء أو أيّ شرط من الشرائط، فلا يمكن‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست