responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 550

للعامة: أي عامة الناس. و المناسب حذف اللام.

بما هو همه و غرضه: عطف غرضه على همه تفسيري.

و أما إذا لم ينصب دلالة: أي قرينة.

خلاصة البحث:

إن الأصل العقلي يقتضي الاشتغال لكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف المعلوم و ليس من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف.

و حكم العقل بذلك فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي و إلّا كان هو المعتمد في نفي احتمال مدخلية قصد القربة في الغرض.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

أما الأصل العقلي فهو يقتضي الاشتغال- و لو قيل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين- لأن التكليف معلوم و لا شك في سعة متعلقه و إنما يشك في سقوطه، و واضح أن العقل يستقل بالاشتغال في مورد الشك في السقوط، و ليس المورد من مصاديق قبح العقاب بلا بيان، لفرض تحقق البيان بسبب العلم بالتكليف و عدم تردد متعلقه.

و هذا مطلب سيّال في كل قيد لا يمكن أخذه في المتعلق و تحتمل مدخليته في تحقق الاطاعة و الخروج عن العهدة من دونه، كنية الوجه و التمييز، فإنه يجب الاحتياط من ناحيته إلّا إذا تمّ الاطلاق المقامي المتقدم.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست