إن
الأصل العقلي يقتضي الاشتغال لكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف المعلوم و
ليس من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف.
و
حكم العقل بذلك فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي و إلّا كان هو المعتمد في نفي
احتمال مدخلية قصد القربة في الغرض.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
أما
الأصل العقلي فهو يقتضي الاشتغال- و لو قيل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل و
الأكثر الارتباطيين- لأن التكليف معلوم و لا شك في سعة متعلقه و إنما يشك في
سقوطه، و واضح أن العقل يستقل بالاشتغال في مورد الشك في السقوط، و ليس المورد من
مصاديق قبح العقاب بلا بيان، لفرض تحقق البيان بسبب العلم بالتكليف و عدم تردد
متعلقه.
و هذا مطلب سيّال في كل قيد لا يمكن أخذه في المتعلق و تحتمل مدخليته
في تحقق الاطاعة و الخروج عن العهدة من دونه، كنية الوجه و التمييز، فإنه يجب
الاحتياط من ناحيته إلّا إذا تمّ الاطلاق المقامي المتقدم.