نعم
إذا كان الآمر: يقرأ بنحو اسم الفاعل، أي الآمر في مقام.
و
إن لم يكن له دخل في متعلق أمره: لفرض أنه لا يمكن أخذ قصد القربة في
متعلق الأمر.
و
لم ينصب دلالة: أي قرينة.
في
حصوله: أي في حصول الغرض.
فلا
بدّ عند الشك: المناسب: و لا بدّ ... إذ لا معنى للتفريع، و أنسب من ذلك أن يعبّر
هكذا: ثمّ إنه لا بدّ عند الشك و عدم ...
هذا
المقام: أي كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية في حصول الغرض.
و
يستقل به العقل: هذا عطف تفسير على سابقه، ثمّ إن هذا بيان لما يقتضيه الأصل العقلي،
و أما ما يقتضيه الأصل الشرعي فيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى بقوله: ثمّ إنه لا
أظنك تتوهم و تقول ...
خلاصة
البحث:
إن الاطلاق
اللفظي إذا لم يمكن التمسك به لإثبات التوصلية فيمكن التمسك باطلاق المقام
لإثباتها فيما إذا تمت أركانه.
و
مع عدم إمكان التمسك بكلا الاطلاقين: اللفظي و المقامي فيلزم الرجوع إلى الأصل
العقلي أو الشرعي.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
نعم
يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية فيما إذا كان الآمر في مقام بيان كل
ما له دخل في الغرض- و إن لم يكن له