responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 544

توضيح المتن:

نعم إذا كان الآمر: يقرأ بنحو اسم الفاعل، أي الآمر في مقام.

و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره: لفرض أنه لا يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.

و لم ينصب دلالة: أي قرينة.

في حصوله: أي في حصول الغرض.

فلا بدّ عند الشك: المناسب: و لا بدّ ... إذ لا معنى للتفريع، و أنسب من ذلك أن يعبّر هكذا: ثمّ إنه لا بدّ عند الشك و عدم ...

هذا المقام: أي كونه في مقام بيان تمام ما له مدخلية في حصول الغرض.

و يستقل به العقل: هذا عطف تفسير على سابقه، ثمّ إن هذا بيان لما يقتضيه الأصل العقلي، و أما ما يقتضيه الأصل الشرعي فيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى بقوله: ثمّ إنه لا أظنك تتوهم و تقول ...

خلاصة البحث:

إن الاطلاق اللفظي إذا لم يمكن التمسك به لإثبات التوصلية فيمكن التمسك باطلاق المقام لإثباتها فيما إذا تمت أركانه.

و مع عدم إمكان التمسك بكلا الاطلاقين: اللفظي و المقامي فيلزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية فيما إذا كان الآمر في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض- و إن لم يكن له‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست