و يصطلح على
هذا كما ذكرنا بالاطلاق المقامي، و هو متقوّم بثلاثة أركان: مدخلية القيد في
الغرض، و غفلة عامة الناس عن ذلك،[1] و عدم
إشارة الأخبار إليه و لو من بعد.
و
على هذا الأساس يمكن أن ننفي مدخلية قصد القربة في الغرض من خلال الاطلاق المقامي
المذكور بعد أن تعذّر التمسك باطلاق الصيغة.[2]
ثمّ
إنه إذا قبلنا بفكرة الاطلاق المقامي و تطبيقها على المقام فلا تصل النوبة إلى
الأصل العملي، أما إذا رفضنا الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي فسوف تصل النوبة
إلى الأصل العملي.
و
الكلام تارة يقع فيما يقتضيه الأصل العملي العقلي و أخرى فيما يقتضيه الأصل العملي
الشرعي.
[1] الركن الثاني- و هو غفلة عامة الناس- بل و الركن
الثالث لم يشر إليه الشيخ الآخوند في عبارة المتن هنا و إنما أشار إليه فيما بعد،
أي عند بيان الأصل العقلي، حيث قال: نعم يمكن أن يقال: إن كل ما يحتمل بدوا دخله
في امتثال أمر و كان مما يغفل عنه غالبا للعامة ...
[2] الفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي هو من
جهات مختلفة، أهمها: إنه في الاطلاق اللفظي يفترض وجود لفظ معيّن يتمسك باطلاقه،
كالصيغة في مقامنا، فإن اللفظ الدال على الصيغة يتمسك باطلاقه، و يقال: حيث إنه لم
يقيّد بقصد القربة فيدل ذلك على أن الواجب توصلي، و هذا بخلافه في الاطلاق المقامي
فإنه لا يلحظ فيه اللفظ بل يلحظ فيه المقام، كما هو الحال في البيان الذي تمسكنا
به، فإنه لم نلحظ فيه لفظا معينا و إنما قلنا: إن المولى حيث إنه في مقام بيان كل
ما يرتبط بغرضه و سكت عن مدخلية قصد القربة فيه فيكشف ذلك عن عدم مدخليته فيه.