responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541

قوله قدّس سرّه:

«نعم إذا كان الآمر في مقام ...، إلى قوله: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة ...».[1]

التمسك بالاطلاق المقامي:

ذكرنا فيما سبق أن اطلاق الصيغة لا يمكن التمسك به لإثبات التوصلية لأن التقييد بقصد القربة حيث إنه مستحيل فلا يمكن استكشاف الاطلاق.

هذا و يمكن التمسك باطلاق جديد لإثبات التوصلية يصطلح عليه بالاطلاق المقامي، و حاصله: إن المولى إذا كان في مقام بيان كل ما يرتبط بغرضه و فرض أن قيدا من القيود كان يحتمل كونه دخيلا في غرضه و كان عامة الناس يغفلون عن احتمال دخالته في الغرض فعليه بيان مدخلية ذلك في الغرض بجملة خبرية، فيقول مثلا: إن قصد القربة دخيل في غرضي، و لو سكت عن ذلك و لم يبيّن دخالته في الغرض كشف ذلك عن عدم مدخليته فيه.

و بكلمة أخرى: إن أخذ قصد القربة في المتعلق قد فرض أنه مستحيل، و أما مدخليته في الغرض فليس أمرا مستحيلا، و هكذا بيان أنه دخيل في الغرض ليس أمرا مستحيلا فلو كان دخيلا في غرضه فعليه بيان ذلك و إلّا كان مخلا بغرضه و مخالفا لما تقتضيه الحكمة.


[1] الدرس 74:( 1/ صفر الخير/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست