«نعم
إذا كان الآمر في مقام ...، إلى قوله: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة ...».[1]
التمسك
بالاطلاق المقامي:
ذكرنا
فيما سبق أن اطلاق الصيغة لا يمكن التمسك به لإثبات التوصلية لأن التقييد بقصد
القربة حيث إنه مستحيل فلا يمكن استكشاف الاطلاق.
هذا
و يمكن التمسك باطلاق جديد لإثبات التوصلية يصطلح عليه بالاطلاق المقامي، و حاصله:
إن المولى إذا كان في مقام بيان كل ما يرتبط بغرضه و فرض أن قيدا من القيود كان
يحتمل كونه دخيلا في غرضه و كان عامة الناس يغفلون عن احتمال دخالته في الغرض
فعليه بيان مدخلية ذلك في الغرض بجملة خبرية، فيقول مثلا: إن قصد القربة دخيل في
غرضي، و لو سكت عن ذلك و لم يبيّن دخالته في الغرض كشف ذلك عن عدم مدخليته فيه.
و
بكلمة أخرى: إن أخذ قصد القربة في المتعلق قد فرض أنه مستحيل، و أما مدخليته في
الغرض فليس أمرا مستحيلا، و هكذا بيان أنه دخيل في الغرض ليس أمرا مستحيلا فلو كان
دخيلا في غرضه فعليه بيان ذلك و إلّا كان مخلا بغرضه و مخالفا لما تقتضيه الحكمة.