responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 520

و يمكن أن نصطلح على الوجه الأوّل بالمحذور بلحاظ عالم التشريع، و على الوجه الثاني بالمحذور بلحاظ عالم الامتثال.

و وجه الاصطلاح المذكور واضح، فإن المحذور الأوّل يرد في عالم التشريع و بقطع النظر عن عالم الامتثال، فإن كون الشي‌ء الواحد متقدما و متأخرا في عالم الامتثال أمر يلزم في عالم التشريع، فبلحاظه لا يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق لأنه يلزم المحذور، و هذا بخلافه في المحذور الثاني، فإنه يلزم باعتبار عدم إمكان تأتي النية و الامتثال.

ثمّ إنه قدّس سرّه بعد أن بيّن الوجهين للمحذور أخذ بالإشكال على كل واحد منهما ثمّ الجواب عنه.

أما الوجه الأوّل فأشكل عليه بأن متعلق الأمر و إن كان متقدما عليه إلّا أن التقدم ليس هو بلحاظ عالم الخارج بل بلحاظ التصور، أي يلزم أن يتصوّر المولى المتعلق أوّلا ثمّ يوجّه الأمر إليه لا أنه يلزم أن يوجد خارجا أوّلا ثمّ يوجّه الأمر إليه- و إلّا يلزم محذور اللغوية فإنه بعد وجود المتعلق خارجا يكون توجيه الأمر إليه طلبا لتحصيل الحاصل- و من الواضح أن المتعلق- أعني الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال- يمكن تصوّره، أي يمكن للمولى أن يتصوّر أوّلا الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال ثمّ بعد ذلك يوجّه الأمر إليه.

و إلى هنا انتهينا إلى أن متعلق الأمر متقدّم على الأمر في مقام التصوّر، ثمّ نقول: و أما أن قصد الامتثال متأخر عن الأمر فهذا صحيح إلّا أنه بلحاظ عالم الخارج، أي أنه خارجا لا يمكن قصد امتثال الأمر إلّا بعد وجود الأمر.

و عليه فيندفع المحذور، إذ قصد الامتثال يلزم أن يكون متقدما على الأمر بلحاظ عالم التصوّر، و متأخرا عنه بلحاظ عالم الخارج،

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست