responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 521

فالتقدّم هو بلحاظ عالم، و التأخر هو بلحاظ عالم آخر، و معه فلا محذور من ناحية الوجه الأوّل.

هذا من ناحية الوجه الأوّل للمحذور.

و أما الوجه الثاني فأشكل عليه بأن العقل و إن كان يحكم بلزوم كون متعلق التكليف مقدورا إلّا أن القدرة يلزم أن تكون في زمان الامتثال و لا يلزم أن تكون حين التشريع، و حيث إن المكلف حينما يريد أداء الصلاة هو قادر على قصد الصلاة امتثالا للأمر المتعلق بها- لأنه لا إشكال في أن الأمر متعلق بالصلاة حين الامتثال- فلا يعود إشكال من جهة المحذور الثاني أيضا.

ثمّ بعد ايضاح الإشكال على كلا الوجهين أخذ في دفعهما و مناقشتهما.

أما الإشكال على الوجه الأوّل فلم يردّ عليه و يظهر أنه سلّمه و قبله.

و أما الإشكال على الوجه الثاني فأجاب عنه بأن القدرة و إن كان يلزم اعتبارها حين الامتثال و لا يلزم تحققها حال التشريع إلّا أننا لا نسلّم تحقق القدرة حالة الامتثال، فإن المكلف حينما ينوي و يقول آتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها نقول له: إن هذا باطل و غير ممكن، فإن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة فكيف تقصد امتثال الأمر المتعلق بها؟ كلا إنه أمر غير ممكن.

توضيح المتن:

إن كان بمعنى قصد الامتثال: عدل ذلك سيأتي في آخر هذه المقدمة بقوله: (هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، و أما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه ...).

و الاتيان بالواجب بداعي أمره: عطف تفسير.

كان مما يعتبر في الطاعة عقلا: أي هو دخيل في الغرض من الواجب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست