فالتقدّم هو
بلحاظ عالم، و التأخر هو بلحاظ عالم آخر، و معه فلا محذور من ناحية الوجه الأوّل.
هذا
من ناحية الوجه الأوّل للمحذور.
و
أما الوجه الثاني فأشكل عليه بأن العقل و إن كان يحكم بلزوم كون متعلق التكليف
مقدورا إلّا أن القدرة يلزم أن تكون في زمان الامتثال و لا يلزم أن تكون حين
التشريع، و حيث إن المكلف حينما يريد أداء الصلاة هو قادر على قصد الصلاة امتثالا
للأمر المتعلق بها- لأنه لا إشكال في أن الأمر متعلق بالصلاة حين الامتثال- فلا
يعود إشكال من جهة المحذور الثاني أيضا.
ثمّ
بعد ايضاح الإشكال على كلا الوجهين أخذ في دفعهما و مناقشتهما.
أما
الإشكال على الوجه الأوّل فلم يردّ عليه و يظهر أنه سلّمه و قبله.
و
أما الإشكال على الوجه الثاني فأجاب عنه بأن القدرة و إن كان يلزم اعتبارها حين
الامتثال و لا يلزم تحققها حال التشريع إلّا أننا لا نسلّم تحقق القدرة حالة
الامتثال، فإن المكلف حينما ينوي و يقول آتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها نقول له:
إن هذا باطل و غير ممكن، فإن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة فكيف تقصد امتثال الأمر
المتعلق بها؟ كلا إنه أمر غير ممكن.
توضيح
المتن:
إن
كان بمعنى قصد الامتثال: عدل ذلك سيأتي في آخر هذه المقدمة بقوله: (هذا
كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، و أما إذا كان بمعنى
الاتيان بالفعل بداعي حسنه ...).
و
الاتيان بالواجب بداعي أمره: عطف تفسير.
كان
مما يعتبر في الطاعة عقلا: أي هو دخيل في الغرض من الواجب.