إنه من هذه
الناحية يلزم تقدّم قصد الامتثال، و من ناحية أخرى حيث إن قصد امتثال الأمر موقوف
على تحقق الأمر و ثبوته- ليمكن قصده- فيلزم تأخره عن الأمر، و بذلك يلزم في وقت
واحد تقدّم قصد الامتثال على الأمر و تأخره عنه.
و
قد أشار قدّس سرّه إلى هذا الوجه بقوله: (لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من
قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر).
2-
إن لازم أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر عدم إمكان امتثال المكلف، لأنه حينما
يصلي ينوي هكذا: آتي بالصلاة بقصد أمرها، و هذا باطل و خلاف الواقع، إذ لا أمر
بذات الصلاة ليقصد امتثاله لفرض أنه متعلق بالصلاة المقيّدة بقصد الامتثال و ليس
بذات الصلاة.[1]
و
قد أشار قدّس سرّه إلى هذا الوجه من المحذور بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة
للأمر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها).
إذن
لهذين الوجهين من المحذور ذهب الشيخ الآخوند إلى استحالة أخذ قصد الامتثال في
متعلق الأمر.[2]
[1] أجل لو قصد الامتثال بالشكل التالي لم يكن مخالفا
للواقع، و ذلك بأن تكون النية هكذا: الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال آتي بها بقصد
الامتثال، و لكن من الواضح أن هذا ليس بلازم، و من نوى كذلك عدّت نيته من مضحكات
الثكلى.
[2] لا يخفى أن عبارة الكتاب تشتمل على شيء من الغموض،
فقد فسّرها بعض بأن المقصود منها الإشارة إلى محذور واحد، و نحن نرى أن الأولى
جعلها مشيرة إلى محذورين و إن كان جعلها تتمة له مبرراته المقبولة أيضا، من قبيل
أن المناسب للوجه المستقل التعبير بالواو دون الفاء، فيعبر هكذا: و ما لم تكن نفس
الصلاة ... و أيضا المناسب للوجه المستقل التعبير بالفعل دون الصلاة، فيعبر هكذا:
و ما لم يكن نفس الفعل متعلقا ...