responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 505

2- أنه لو سلمنا أكثرية الاستعمال في الندب و لكن نقول: إن هذه الأكثرية لا توجب النقل و ظهور الصيغة في الاستحباب لأن الكثرة المذكورة هي كثرة مع القرينة، فالصيغة كثر استعمالها في الاستحباب مع القرينة، و معه فإذا لم تكن قرينة فالظهور في الوجوب لا يتزعزع.

و هذا له نظير، و هو العام، فإنه كثر استعماله في الخاص حتّى قيل ما من عام إلّا و قد خص، و لكن رغم هذه الكثرة لم يتزعزع لفظ العام عن الظهور في العموم، و ما ذاك إلّا لأن كثرة استعماله في الخاص هي بتوسط القرينة، و معه فيبقى الظهور في العموم على حاله عند فرض عدم القرينة الخاصة على إرادة الخصوص، و نفس هذا الكلام يجري في مقامنا دون أيّ فرق.

*** قوله قدّس سرّه:

«المبحث الثالث ...، إلى قوله: هذا مع أنه إذا اتي بها في مقام البيان ...».

النقطة الثالثة: البحث عن الجملة الخبرية:

هذا المبحث معقود للكلام عن الجملة الخبرية المستعملة بداعي انشاء الطلب و التحريك، من قبيل ما إذا سئل الإمام عليه السّلام عن الشاك في الصلاة الثنائية، و أجاب بقوله: يعيد، فإن المقصود انشاء طلب الإعادة.

و حاصل ما ذكره: أن الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست