2- أنه لو
سلمنا أكثرية الاستعمال في الندب و لكن نقول: إن هذه الأكثرية لا توجب النقل و
ظهور الصيغة في الاستحباب لأن الكثرة المذكورة هي كثرة مع القرينة، فالصيغة كثر
استعمالها في الاستحباب مع القرينة، و معه فإذا لم تكن قرينة فالظهور في الوجوب لا
يتزعزع.
و
هذا له نظير، و هو العام، فإنه كثر استعماله في الخاص حتّى قيل ما من عام إلّا و
قد خص، و لكن رغم هذه الكثرة لم يتزعزع لفظ العام عن الظهور في العموم، و ما ذاك
إلّا لأن كثرة استعماله في الخاص هي بتوسط القرينة، و معه فيبقى الظهور في العموم
على حاله عند فرض عدم القرينة الخاصة على إرادة الخصوص، و نفس هذا الكلام يجري في
مقامنا دون أيّ فرق.
***
قوله قدّس سرّه:
«المبحث
الثالث ...، إلى قوله: هذا مع أنه إذا اتي بها في مقام البيان ...».
النقطة
الثالثة: البحث عن الجملة الخبرية:
هذا
المبحث معقود للكلام عن الجملة الخبرية المستعملة بداعي انشاء الطلب و التحريك، من
قبيل ما إذا سئل الإمام عليه السّلام عن الشاك في الصلاة الثنائية، و أجاب بقوله:
يعيد، فإن المقصود انشاء طلب الإعادة.
و
حاصل ما ذكره: أن الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟