responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506

و وجه عدم ظهورها في الوجوب أن الجملة المذكورة بعد عدم إرادة معناها الحقيقي- و هو الإخبار- يتردد المراد منها بين مجازات ثلاثة، و هي الوجوب و الندب و الطلب، و حيث لا مرجّح لمجاز على مجاز فتعود الجملة المذكورة مجملة و لا ظهور لها في الوجوب.

و قد اختار قدّس سرّه الاحتمال الأوّل، أي أنها ظاهرة في الوجوب بل يمكن أن يدّعى انها أظهر في الوجوب من صيغة الأمر، باعتبار أن المتكلم في مقام طلبه للشي‌ء استعان بالجملة الخبرية اظهارا بأنه لا يرضى إلّا بتحقق مطلوبه، فمطلوبه كأنه متحقق بل مفروغ عن تحققه.

و هناك قضية ينبغي أن لا يغفل عنها، و هي أن الجملة الخبرية حينما ندعي أن دلالتها على الوجوب أظهر من الصيغة فهل ذلك يعني أنها لم تستعمل في معناها- و هو الإخبار- بل في انشاء الطلب الذي لازمه أن يصير استعمالها مجازيا؟ كلا إنها مستعملة في معناها الحقيقي- و هو الإخبار- غايته أن الداعي ليس هو الإخبار حقيقة بل هو انشاء الطلب.

و نظير هذا قد تقدّم في مثل صيغة الاستفهام- و غيرها من صيغ الطلب- حيث قلنا أنها مستعملة دائما في معناها- و هو انشاء الاستفهام- غايته أن دواعي ذلك مختلفة، فربما يكون الداعي هو الاستفهام الحقيقي و ربما يكون شيئا آخر.

و بالجملة: أن الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي و لكن لا بداعي الإخبار بل بداعي التحريك بنحو آكد و أبلغ، حيث إن المتكلم في مقام الطلب أخبر بتحقق مطلوبه اظهارا بأنه لا يرضى إلّا بتحققه.

إن قلت: إن الجملة الخبرية إذا كانت مستعملة في الإخبار يلزم من ذلك تحقق الكذب فيما إذا فرض عدم تحقق متعلق الخبر، كما لو

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست