مقبول ما
دام العبد يعترف بعدم وجود قرينة حالية أو مقالية تدل على الاستحباب.[1]
ثمّ
بعد هذا تعرّض قدّس سرّه للردّ على صاحب المعالم، فإن له كلاما في كتابه المعالم
ذكر فيه ما حاصله: إن صيغة الأمر قد استعملت في النصوص في الاستحباب بدرجة كبيرة
بحيث كاد أن يكون استعمالها فيه مساويا لاستعمالها في الوجوب أو أكثر، و هذا معناه
أن الاستحباب وصل إلى درجة المجاز المشهور، و المجاز متى ما كان مشهورا فلا يحمل
اللفظ على المعنى الحقيقي بل على المعنى المجازي أو يتوقف على الأقل، و الأمر في
المقام يلزم أن يكون كذلك، أي يلزم حمل الصيغة على الاستحباب أو يتوقف.
1-
إن صيغة الأمر كما هي مستعملة في الاستحباب كثيرا كذلك هي مستعملة في الوجوب
كثيرا، و معه فاحتمال النقل إلى الاستحباب أو لزوم الحمل عليه هو على الأقل أمر
ضعيف.
[1] لعلّ الوجه في عدّ ذلك مؤيدا احتمال أن يكون الذم و
عدم قبول الاعتذار ناشئا لا من وضع الصيغة للوجوب بل من جهة اقتضاء مقدمات الحكمة
للوجوب أو من جهة الانصراف، و سيأتي في المبحث الرابع ميل الشيخ الآخوند إلى
اقتضاء مقدمات الحكمة الدلالة على الوجوب.
هذا ما يحتمل أن يكون وجها لعدّ
ما ذكر مؤيدا لا دليلا.
و لكن بناء عليه يلزم سقوط
التبادر عن الصلاحية للدليلية، إذ يقال: نحتمل أن يكون تبادر الوجوب ناشئا لا من
جهة الوضع بل من جهة الانصراف أو مقدمات الحكمة.