responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 504

مقبول ما دام العبد يعترف بعدم وجود قرينة حالية أو مقالية تدل على الاستحباب.[1]

ثمّ بعد هذا تعرّض قدّس سرّه للردّ على صاحب المعالم، فإن له كلاما في كتابه المعالم ذكر فيه ما حاصله: إن صيغة الأمر قد استعملت في النصوص في الاستحباب بدرجة كبيرة بحيث كاد أن يكون استعمالها فيه مساويا لاستعمالها في الوجوب أو أكثر، و هذا معناه أن الاستحباب وصل إلى درجة المجاز المشهور، و المجاز متى ما كان مشهورا فلا يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي بل على المعنى المجازي أو يتوقف على الأقل، و الأمر في المقام يلزم أن يكون كذلك، أي يلزم حمل الصيغة على الاستحباب أو يتوقف.

هذا ما ذكره صاحب المعالم.[2]

و أجاب الشيخ الآخوند عن ذلك بجوابين:

1- إن صيغة الأمر كما هي مستعملة في الاستحباب كثيرا كذلك هي مستعملة في الوجوب كثيرا، و معه فاحتمال النقل إلى الاستحباب أو لزوم الحمل عليه هو على الأقل أمر ضعيف.


[1] لعلّ الوجه في عدّ ذلك مؤيدا احتمال أن يكون الذم و عدم قبول الاعتذار ناشئا لا من وضع الصيغة للوجوب بل من جهة اقتضاء مقدمات الحكمة للوجوب أو من جهة الانصراف، و سيأتي في المبحث الرابع ميل الشيخ الآخوند إلى اقتضاء مقدمات الحكمة الدلالة على الوجوب.

هذا ما يحتمل أن يكون وجها لعدّ ما ذكر مؤيدا لا دليلا.

و لكن بناء عليه يلزم سقوط التبادر عن الصلاحية للدليلية، إذ يقال: نحتمل أن يكون تبادر الوجوب ناشئا لا من جهة الوضع بل من جهة الانصراف أو مقدمات الحكمة.

[2] معالم الدين: 48/ فصل في الأوامر/ فائدة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست