responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 492

قوله قدّس سرّه:

«وهم و دفع ...، إلى قوله: الفصل الثاني».[1]

توهّم و جواب:

ذكر قدّس سرّه في هذا الموضع توهّما و جوابا.

أما التوهم فحاصله أنه تقدم منه قدّس سرّه فيما سبق مطلبان:

1- إن الطلب عين الإرادة.

2- إن معنى الإرادة هو العلم بالمصلحة، غايته في الإرادة التكوينية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة في وجود العالم بهذا النظام الكامل، و في الإرادة التشريعية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة في فعل العبد من صلاة و صوم و نحوهما.

و لازم هاتين المقدمتين أن يكون انشاء الطلب في مثل جملة:

(أَقِيمُوا الصَّلاةَ) إنشاء للإرادة، و بالتالي إنشاء للعلم بالمصلحة- لفرض أن الطلب عين الإرادة، و هي عين العلم بالمصلحة- و هذا واضح الوهن.

هذا حاصل الوهم.

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بأن الإرادة و إن كانت عين العلم بالمصلحة إلّا أن العينية ليست على مستوى المفهوم- فإن مفهوم الإرادة يغاير مفهوم العلم بالمصلحة و ليس هما مترادفين- و إنما هي على مستوى‌

______________________________
(1) الدرس 67: (21/ محرم الحرام/ 1425 ه).


[1] الدرس 67:( 21/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست