أما التوهم فحاصله أنه
تقدم منه قدّس سرّه فيما سبق مطلبان:
1- إن الطلب عين
الإرادة.
2- إن معنى الإرادة هو
العلم بالمصلحة، غايته في الإرادة التكوينية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة في وجود
العالم بهذا النظام الكامل، و في الإرادة التشريعية تكون عبارة عن العلم بالمصلحة
في فعل العبد من صلاة و صوم و نحوهما.
و لازم هاتين المقدمتين
أن يكون انشاء الطلب في مثل جملة:
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ) إنشاء للإرادة،
و بالتالي إنشاء للعلم بالمصلحة- لفرض أن الطلب عين الإرادة، و هي عين العلم
بالمصلحة- و هذا واضح الوهن.
هذا حاصل الوهم.
و أجاب قدّس سرّه عن ذلك
بأن الإرادة و إن كانت عين العلم بالمصلحة إلّا أن العينية ليست على مستوى
المفهوم- فإن مفهوم الإرادة يغاير مفهوم العلم بالمصلحة و ليس هما مترادفين- و
إنما هي على مستوى