responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 493

الخارج و المصداق، فالإرادة خارجا هي عين العلم بالمصلحة- لا أنها عينه مفهوما- و هذا مطلب صحيح و يلزم الالتزام به، لا في الإرادة فقط بل في جميع صفاته عزّ و جل، فانها إذا لم تكن متحدة خارجا يلزم محذور تعدد القدماء، و لأجل الفرار من هذا المحذور يلزم الالتزام بالاتحاد خارجا.

و إلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: «و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه»، فإنه ليس المقصود نفي الصفات رأسا، بل نفي الصفات الزائدة على الذات، و إلّا يلزم محذور تعدد القدماء.

و بالجملة: إن العينية المدعاة ليست على مستوى المفهوم ليلزم المحذور بل على مستوى الخارج، و معه فلا محذور، لأن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب و الإرادة الذي هو يغاير مفهوم العلم بالمصلحة.

^^^

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست