responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 476

و الجواب عن هذه الشبهة على ما ادعاه أمر غير ممكن و لو تظاهر الثقلان. هذا ما ذكره قدّس سرّه.[1]

و قد سبقه في افادة هذا المطلب الشيخ محمّد تقي الاصفهاني في هداية المسترشدين، بل نسب الشيخ النائيني ما ذكره إلى جماعة من محققي المتأخرين.

و قد نسب الشهيد مطهري ذلك إلى جماعة من المتكلمين.[2]

و قد قبل هذا السيد الخوئي و اصطلح على الوسيط بإعمال القدرة و السلطنة اللذين يعبر عنهما بالاختيار.[3]

و أما مفهوم السلطنة الذي استعان به السيد الشهيد فهو قد ذكره لا كوسيط بين الإرادة و الفعل بل لبيان أن قاعدة (الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد) تختص بغير موارد وجود السلطنة، فالشي‌ء لا يوجد إلّا أن يصل إلى مرحلة الوجوب أو يفترض وجود السلطنة.[4] و ربما يتضح المطلب أكثر فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و الخلاصة: أن الشيخ النائيني و غيره فسروا الإرادة بالشوق المؤكد و فكّروا في ايجاد وسيط بين الإرادة و الفعل ليكون صدوره من خلال الوسيط اختياريا.

و فيه:

أوّلا: إن تفسير الإرادة بالشوق المؤكد محل تأمل، فإنه تفسير منسوب إلى الحكماء، و قد اختاره السبزواري في منظومته بقوله: (شوقا مؤكدا إرادة سما) و قد سار عليه الأصوليون و لم يذكروا غيره.

______________________________
(1) أجود التقريرات 1: 89.

(2) لاحظ تعليقته على أصول الفلسفة 3: 163.

(3) محاضرات في أصول الفقه/ موسوعة الإمام الخوئي 43: 403.

(4) مباحث الأصول/ الجزء الأوّل من القسم الثاني: 533.


[1] أجود التقريرات 1: 89.

[2] لاحظ تعليقته على أصول الفلسفة 3: 163.

[3] محاضرات في أصول الفقه/ موسوعة الإمام الخوئي 43: 403.

[4] مباحث الأصول/ الجزء الأوّل من القسم الثاني: 533.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست