و قد ذكر السبزواري في هامش شرح المنظومة في مبحث الإرادة-
عند قوله: أنه عرّفت بتعريفات متعددة- قسما من تعريفات الإرادة، و اختار هو تفسيرها
بالشوق المؤكد.[1] و ذكر قسما
منها أيضا العلامة في كشف المراد عند البحث عن الإرادة و الكراهة،[2] و اللاهيجي في شرحه،[3] و القوشجي في شرحه.[4] و المحتملات هي:
1- إنها عبارة عن اعتقاد
النفع سواء كان علما أو ظنا. و قد ذهب إلى هذا كثير من المعتزلة، و اختاره الطوسي
في تجريد الاعتقاد، و قال في توجيه ذلك: إن نسبة قدرة الإنسان إلى الفعل و الترك
على حدّ سواء فإذا اعتقد النفع في أحد الطرفين ترجّح عنده ذلك الطرف و صار
الاعتقاد المذكور إذا انضمت إليه القدرة موجبا لوقوع الفعل، فالاعتقاد المذكور
المنضم إليه القدرة هو عبارة أخرى عن الإرادة.
2- ما ذهب إليه جماعة من
أن الاعتقاد المذكور هو الداعي إلى الفعل أو الترك و ليس هو الإرادة و إنما
الإرادة عبارة عن الميل الذي يعقب اعتقاد النفع، إذ كثيرا ما يحصل اعتقاد النفع و
لا يحصل الميل، فمتى ما حصل كان ذلك هو الإرادة.
3- ما هو المختار لدى
الحكماء و الأصوليين من أنها عبارة عن الشوق المؤكد.
هذا و ربما توجد تفاسير
أخرى.
______________________________
(1)
شرح المنظومة للسبزواري: 184.