هذا إشارة إلى الوجه
الثالث من الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الأشاعرة لإثبات مغايرة الطلب للإرادة، و
قد ساقه قدّس سرّه بصيغة إشكال و دفع.[2]
و حاصل الوجه المذكور:
أنه بناء على اتحاد الطلب و الإرادة يلزم أحد محذورين في حقّ الكفار عند تكليفهم
بالإيمان بل في حقّ العصاة المسلمين أيضا عند تكليفهم بالصلاة و الصوم و ما
شاكلهما من تكاليف.
و الوجه في لزوم
المحذورين: أن الكفار حينما كلّفهم عزّ و جل بالإيمان و طلب ذلك منهم إما أن يفترض
أنه أراد الإيمان منهم فيلزم محذور تخلّف المراد عن الإرادة، أو يفترض أنه لم
تتعلق إرادته بإيمانهم فيلزم انتفاء طلبه الحقيقي- لأن لازم الاتحاد أن الطلب
الحقيقي منتف عند انتفاء الإرادة- و بالتالي يلزم انتفاء تعلّق التكليف الجدي
بالإيمان، إذ من دون الطلب الجدي لا يكون التكليف الجدي ثابتا، و مع انتفاء
التكليف الجدي بالإيمان يلزم عدم جواز معاقبة الكفار على عدم إيمانهم.
______________________________
(1)
الدرس 62: (26/ ذي الحجة/ 1424 ه)؛ و الدرس 63: (15/ محرم الحرام/ 1425 ه).
(2) و قد تقدمت
الإشارة إلى أن هذا الوجه يظهر منه أن النزاع بين الأشاعرة و غيرهم معنوي و ليس
لفظيا.
[1] الدرس 62:( 26/ ذي الحجة/
1424 ه)؛ و الدرس 63:( 15/ محرم الحرام/ 1425 ه).
[2] و قد تقدمت الإشارة إلى أن
هذا الوجه يظهر منه أن النزاع بين الأشاعرة و غيرهم معنوي و ليس لفظيا.