responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461

قوله قدّس سرّه:

«إشكال و دفع ...، إلى قوله: وهم و دفع».[1]

الوجه الثالث للأشاعرة و مناقشته:

هذا إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الأشاعرة لإثبات مغايرة الطلب للإرادة، و قد ساقه قدّس سرّه بصيغة إشكال و دفع.[2]

و حاصل الوجه المذكور: أنه بناء على اتحاد الطلب و الإرادة يلزم أحد محذورين في حقّ الكفار عند تكليفهم بالإيمان بل في حقّ العصاة المسلمين أيضا عند تكليفهم بالصلاة و الصوم و ما شاكلهما من تكاليف.

و الوجه في لزوم المحذورين: أن الكفار حينما كلّفهم عزّ و جل بالإيمان و طلب ذلك منهم إما أن يفترض أنه أراد الإيمان منهم فيلزم محذور تخلّف المراد عن الإرادة، أو يفترض أنه لم تتعلق إرادته بإيمانهم فيلزم انتفاء طلبه الحقيقي- لأن لازم الاتحاد أن الطلب الحقيقي منتف عند انتفاء الإرادة- و بالتالي يلزم انتفاء تعلّق التكليف الجدي بالإيمان، إذ من دون الطلب الجدي لا يكون التكليف الجدي ثابتا، و مع انتفاء التكليف الجدي بالإيمان يلزم عدم جواز معاقبة الكفار على عدم إيمانهم.

______________________________
(1) الدرس 62: (26/ ذي الحجة/ 1424 ه)؛ و الدرس 63: (15/ محرم الحرام/ 1425 ه).

(2) و قد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الوجه يظهر منه أن النزاع بين الأشاعرة و غيرهم معنوي و ليس لفظيا.


[1] الدرس 62:( 26/ ذي الحجة/ 1424 ه)؛ و الدرس 63:( 15/ محرم الحرام/ 1425 ه).

[2] و قد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الوجه يظهر منه أن النزاع بين الأشاعرة و غيرهم معنوي و ليس لفظيا.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست