responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 462

إذن يلزم إما تخلّف المراد عن الإرادة أو عدم تعلّق التكليف الجدي بالإيمان.

و حاصل الجواب: إننا نختار تعلّق الإرادة بإيمان الكفار و لكن نقول: إن الإرادة اللازمة في صيرورة التكليف جديا هي الإرادة التشريعية دون الإرادة التكوينية، و من الواضح أن الإرادة التشريعية يمكن تخلّفها عن المراد و إن كانت الإرادة التكوينية لا يمكن فيها ذلك.[1]

______________________________
(1) الفارق بين الإرادتين أن الإرادة التشريعية تكون متعلقة بالتشريع أو بكلمة أخرى بفعل العباد من صلاة و صوم و ما شاكل ذلك، بينما الإرادة التكوينية تكون متعلقة بفعل اللّه سبحانه، أي بايجاد العالم بنظامه الجميل الكامل.

و إنما كان الانفكاك ممكنا في الإرادة التشريعية باعتبار أن متعلقها صدور الفعل من المكلف عن اختياره و إرادته، فإذا لم يتحقق الفعل لعدم إرادته له فلا يعدّ ذلك تخلّفا عن الإرادة.

هكذا يقال: أو يقال: إن متعلق الإرادة التشريعية حيث إنه التشريع فلا يكون هناك تخلّف، فإن التشريع متحقق بمجرد إرادته، و التعبير بالانفكاك يكون مشتملا على المسامحة، فإن الذي انفكّ عن الإرادة ليس هو متعلقها- و هو التشريع- بل فعل المكلف، و هو ليس متعلق الإرادة بل متعلق متعلقها. هذا في الإرادة التشريعية.

و أما الإرادة التكوينية فالوجه في استحالة الانفكاك فيها هو أن المحل بعد أن كان قابلا للوجود، و المفروض أن المبدأ فيّاض لا بخل في ساحته، و أيضا المفروض أن الوجود خير محض فلا بدّ من الوجود.

و ينبغي الالتفات إلى قضية أخرى، و هي أن الإرادة في حقّ اللّه سبحانه ليست عبارة عن الشوق الأكيد، فإنها بهذا المعنى هي من لوازم الممكن، و من هنا كان لا بدّ من تفسيرها بمعنى أخر، واحد التفاسير المعروفة هو أنها عبارة عن العلم بالصلاح، غايته هي في الإرادة التكوينية عبارة عن العلم بالصلاح في هذا العالم بنظامه المتكامل، و في الإرادة التشريعية عبارة عن العلم بالصلاح في فعل العباد من صلاة و صوم و ما شاكل ذلك.


[1] الفارق بين الإرادتين أن الإرادة التشريعية تكون متعلقة بالتشريع أو بكلمة أخرى بفعل العباد من صلاة و صوم و ما شاكل ذلك، بينما الإرادة التكوينية تكون متعلقة بفعل اللّه سبحانه، أي بايجاد العالم بنظامه الجميل الكامل.

و إنما كان الانفكاك ممكنا في الإرادة التشريعية باعتبار أن متعلقها صدور الفعل من المكلف عن اختياره و إرادته، فإذا لم يتحقق الفعل لعدم إرادته له فلا يعدّ ذلك تخلّفا عن الإرادة.

هكذا يقال: أو يقال: إن متعلق الإرادة التشريعية حيث إنه التشريع فلا يكون هناك تخلّف، فإن التشريع متحقق بمجرد إرادته، و التعبير بالانفكاك يكون مشتملا على المسامحة، فإن الذي انفكّ عن الإرادة ليس هو متعلقها- و هو التشريع- بل فعل المكلف، و هو ليس متعلق الإرادة بل متعلق متعلقها. هذا في الإرادة التشريعية.

و أما الإرادة التكوينية فالوجه في استحالة الانفكاك فيها هو أن المحل بعد أن كان قابلا للوجود، و المفروض أن المبدأ فيّاض لا بخل في ساحته، و أيضا المفروض أن الوجود خير محض فلا بدّ من الوجود.

و ينبغي الالتفات إلى قضية أخرى، و هي أن الإرادة في حقّ اللّه سبحانه ليست عبارة عن الشوق الأكيد، فإنها بهذا المعنى هي من لوازم الممكن، و من هنا كان لا بدّ من تفسيرها بمعنى أخر، واحد التفاسير المعروفة هو أنها عبارة عن العلم بالصلاح، غايته هي في الإرادة التكوينية عبارة عن العلم بالصلاح في هذا العالم بنظامه المتكامل، و في الإرادة التشريعية عبارة عن العلم بالصلاح في فعل العباد من صلاة و صوم و ما شاكل ذلك.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست