responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 447

ثمّ ذكر قدّس سرّه أن هناك بحثا معروفا وقع محلا للنزاع بين الأشاعرة من جانب و أهل الحقّ و المعتزلة من جانب آخر، فالأشاعرة قالوا: إن الطلب يغاير الإرادة و ليسا هما شيئا واحدا، بينما أهل الحقّ و المعتزلة ذهبوا إلى الاتحاد، و يأتي تحقيق الحال في ذلك إن شاء اللّه تعالى، و لكن الذي نريد أن نقوله معجّلا هو أن صاحب الفصول وافق الأشاعرة في القول بالمغايرة بين الطلب و الإرادة، و لعلّ الذي دعاه إلى أن يختار ذلك هو الانصراف، أي هو اختار المغايرة لأنه لاحظ أن معنى الإرادة يغاير معنى الطلب و اعتقد أن ذلك تغاير في ذات معناهما و الحال أن الأمر ليس كذلك بل هو تغاير بسبب الانصراف، فلفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقة، و لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الانشائي، فالتغاير الذي نشعر به هو للانصراف المذكور و ليس لتغاير الإرادة الحقيقية مع الطلب الحقيقي.

ثمّ إنه قدّس سرّه أخذ بعد ذلك بايضاح فكرة الاتحاد بين الطلب و الإرادة، ثمّ ايضاح الدليل على ذلك.

أما فكرة الاتحاد فذكر في توضيحها ما حاصله: أنّنا ندعي أن لفظ الإرادة و لفظ الطلب هما موضوعان لمعنى واحد، و هو الشوق الأكيد، فذلك الشوق هو الإرادة و هو الطلب.[1]

و ندّعي أن الإرادة الانشائية هي عين الطلب الانشائي، فإذا أنشأ شخص الطلب و قال: اطلب الماء أو آمر باتيان الماء أو آتني بالماء، كان ذلك طلبا انشائيا و هو في نفس الوقت إرادة انشائية.


[1] و لازم هذا هو الترادف بين الطلب و الإرادة كأسد و غضنفر، و هو بعيد.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست