responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446

للطلب الانشائي، فإذا لم يبرز الشخص طلبه بأحد المبرزات فلا يصدق عليه أنه قد أمر حتّى لو كانت إرادته للشي‌ء كامنة في النفس.

و مع التنزّل و تسليم أنه موضوع لمطلق الطلب فلا أقل من قبول دعوى الانصراف، أي أن لفظ الأمر ينصرف إلى الطلب الانشائي.

هذا ما نقوله في لفظ الأمر.

و الشي‌ء نفسه نقوله في لفظ الطلب، فهو موضوع للطلب الانشائي، و مع التنزل فهو منصرف إلى الطلب الانشائي، و سبب الانصراف هو كثرة الاستعمال، فإن لفظ الأمر و الطلب كثيرا ما يستعملان في الطلب الانشائي، و كثرة الاستعمال هذه سبب لتحقّق الانصراف.

ثمّ بعد ذلك شرع في بيان مطلب لعلّه أجنبي عن صميم البحث و لكنه أخذ يستطرد فيه و ينجرّ معه منتهيا إلى نتائج ربما لا تحمد عقباها كما سوف يتضح.

و على أيّ حال ذكر بعد هذا أن لفظ الإرادة تعاكس لفظ الأمر و الطلب فهو موضوع للإرادة الحقيقية القائمة في النفس دون الإرادة الانشائية المبرزة بأحد المبرزات، و مع التنزيل فهو منصرف إلى الإرادة الحقيقية على الأقل.

إذن لفظ الإرادة يعاكس لفظ الطلب و الأمر، فالأوّل موضوع أو منصرف إلى الإرادة الحقيقية بينما الثاني موضوع أو منصرف إلى الطلب الانشائي.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست