للطلب
الانشائي، فإذا لم يبرز الشخص طلبه بأحد المبرزات فلا يصدق عليه أنه قد أمر حتّى
لو كانت إرادته للشيء كامنة في النفس.
و
مع التنزّل و تسليم أنه موضوع لمطلق الطلب فلا أقل من قبول دعوى الانصراف، أي أن
لفظ الأمر ينصرف إلى الطلب الانشائي.
هذا
ما نقوله في لفظ الأمر.
و
الشيء نفسه نقوله في لفظ الطلب، فهو موضوع للطلب الانشائي، و مع التنزل فهو منصرف
إلى الطلب الانشائي، و سبب الانصراف هو كثرة الاستعمال، فإن لفظ الأمر و الطلب
كثيرا ما يستعملان في الطلب الانشائي، و كثرة الاستعمال هذه سبب لتحقّق الانصراف.
ثمّ
بعد ذلك شرع في بيان مطلب لعلّه أجنبي عن صميم البحث و لكنه أخذ يستطرد فيه و
ينجرّ معه منتهيا إلى نتائج ربما لا تحمد عقباها كما سوف يتضح.
و
على أيّ حال ذكر بعد هذا أن لفظ الإرادة تعاكس لفظ الأمر و الطلب فهو موضوع
للإرادة الحقيقية القائمة في النفس دون الإرادة الانشائية المبرزة بأحد المبرزات،
و مع التنزيل فهو منصرف إلى الإرادة الحقيقية على الأقل.
إذن
لفظ الإرادة يعاكس لفظ الطلب و الأمر، فالأوّل موضوع أو منصرف إلى الإرادة
الحقيقية بينما الثاني موضوع أو منصرف إلى الطلب الانشائي.