responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الجهة الثانية: اعتبار العلو:

الظاهر اعتبار العلو في معنى مادة الأمر، فلا يكون الطلب من الداني أو المساوي أمرا، و لو اطلق عليه كان بنحو من المجاز.

كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا بجناحه.

و أما احتمال اعتبار احدهما فضعيف لصحة سلب الأمر عن طلب الداني و لو كان مستعليا.

و تقبيح الطالب الداني المستعلي و توبيخه بلفظ لم أمرت إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. و اطلاق الأمر على طلبه هو بملاحظة اعتقاده.

الجهة الثالثة: الوضع للوجوب:

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب للانسباق و صحة المؤاخذة و التوبيخ بمجرد المخالفة كما في قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ.

و يؤيده قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، و قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«لو لا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك» و قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة: «بل إنما أنا شافع» بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللّه.

و قد يستدل على وضعه للأعم.

إما بصحة تقسيمه إلى الوجوب و الاستحباب.

و فيه: أنه قرينة على إرادة الأعم في مقام التقسيم، و لعلّه بنحو المجاز.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست