كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الجهة الثانية: اعتبار العلو:
الظاهر اعتبار العلو في معنى مادة الأمر، فلا يكون الطلب من الداني أو المساوي أمرا، و لو اطلق عليه كان بنحو من المجاز.
كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا بجناحه.
و أما احتمال اعتبار احدهما فضعيف لصحة سلب الأمر عن طلب الداني و لو كان مستعليا.
و تقبيح الطالب الداني المستعلي و توبيخه بلفظ لم أمرت إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. و اطلاق الأمر على طلبه هو بملاحظة اعتقاده.
الجهة الثالثة: الوضع للوجوب:
لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب للانسباق و صحة المؤاخذة و التوبيخ بمجرد المخالفة كما في قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ.
و يؤيده قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، و قوله صلّى اللّه عليه و آله:
«لو لا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسواك» و قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة: «بل إنما أنا شافع» بعد قولها: أ تأمرني يا رسول اللّه.
و قد يستدل على وضعه للأعم.
إما بصحة تقسيمه إلى الوجوب و الاستحباب.
و فيه: أنه قرينة على إرادة الأعم في مقام التقسيم، و لعلّه بنحو المجاز.