responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 442

ففي صحة سلب الأمر ...: هذا دليل على دعويين قد تقدمتا، إحداهما: إن الاستعلاء بخصوصه ليس معتبرا في معنى الأمر، و ثانيتهما:

إن الاستعلاء أو العلو الواقعي بنحو التخيير ليس معتبرا في معنى الأمر.

لانسباقه عنه عند اطلاقه: أي لتبادر الوجوب من لفظ الأمر عند استعماله.

و يؤيده قوله ...: المناسب فنيا ذكر هذه المؤيدات الثلاثة بعد الوجه الثاني كما صنعنا ذلك عند الشرح.

بعد قوله: المناسب: بعد قولها، كما جاء في بعض النسخ.

و صحة الاحتجاج: عطف على (انسباقه) و ليس على (قوله تعالى)، و إلّا صار مؤيدا رابعا و ليس وجها ثانيا.

و القرينة على كونه وجها ثانيا التعبير بقوله: (إلى غير ذلك)، فإنه يدل على انتهاء المؤيدات.

و تقسيمه إلى الايجاب ...: هذا شروع في أدلة القول بالوضع للقدر المشترك، و هي ثلاثة هذا أوّلها.

و أما ما افيد ...: هذا شروع في الدليل الثاني.

الاستعمال فيهما ثابت: أي في الوجوب و الاستحباب.

و الاستدلال بأن: هذا شروع في الدليل الثالث.

خلاصة البحث:

يعتبر في مادة الأمر العلو فقط كما أنه يعتبر فيها أن يكون الطلب وجوبيا لوجهين و ثلاثة مؤيدات.

و يمكن الاستدلال لوضع مادة الأمر للطلب الأعم بثلاثة وجوه كلها قابلة للمناقشة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست