يصدق على كل
طاعة بما في ذلك الطاعة المستحبة فهذا صحيح و لكنه ليس بنافع، فإن النافع صدق
الأمر بمعناه الحقيقي على الفعل المستحب دون صدقه عليه بمعناه المجازي.
توضيح
المتن:
الظاهر
اعتبار العلو: و المستند في ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر هو الطلب
من العالي، و كان من المناسب الإشارة إلى ذلك.
فلا
يكون الطلب من السافل: الأنسب: فلا يكون الطلب من الداني.
بنحو
من العناية: أي كان مجازا و مسامحة.
كما
أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء: سيأتي مستند ذلك آخر الجهة
المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...
و
أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف: وجه الضعف ما ستأتي الإشارة إليه
آخر الجهة المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...
المستعلي
عليه: صفة للسافل. هذا لو قرئ بنحو اسم الفاعل، و أما لو قرئ بنحو اسم
المفعول- المستعلى عليه- فهو صفة للعالي، و لعلّ الأوّل أقرب.
لم
تأمره: أي لما ذا تأمره.
بحسب
ما هو قضية استعلائه: أي بحسب مقتضى استعلائه، فإن مقتضى استعلائه
اعتقاده أنه عال حقيقة و إن الطلب الصادر منه أمر حقيقة.
و
كيف كان: أي سواء كان اطلاق الأمر من باب المسايرة مع اعتقاده أم من جهة
أخرى.