responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 441

يصدق على كل طاعة بما في ذلك الطاعة المستحبة فهذا صحيح و لكنه ليس بنافع، فإن النافع صدق الأمر بمعناه الحقيقي على الفعل المستحب دون صدقه عليه بمعناه المجازي.

توضيح المتن:

الظاهر اعتبار العلو: و المستند في ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ الأمر هو الطلب من العالي، و كان من المناسب الإشارة إلى ذلك.

فلا يكون الطلب من السافل: الأنسب: فلا يكون الطلب من الداني.

بنحو من العناية: أي كان مجازا و مسامحة.

كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء: سيأتي مستند ذلك آخر الجهة المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...

و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف: وجه الضعف ما ستأتي الإشارة إليه آخر الجهة المذكورة، حيث يقول: و كيف كان ففي صحة سلب الأمر ...

المستعلي عليه: صفة للسافل. هذا لو قرئ بنحو اسم الفاعل، و أما لو قرئ بنحو اسم المفعول- المستعلى عليه- فهو صفة للعالي، و لعلّ الأوّل أقرب.

لم تأمره: أي لما ذا تأمره.

بحسب ما هو قضية استعلائه: أي بحسب مقتضى استعلائه، فإن مقتضى استعلائه اعتقاده أنه عال حقيقة و إن الطلب الصادر منه أمر حقيقة.

و كيف كان: أي سواء كان اطلاق الأمر من باب المسايرة مع اعتقاده أم من جهة أخرى.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست